قرار إداري رقم 73 /2026 GM بشأن إلغاء قيد قرار إداري رقم 74 /2026 GM بشأن تغيير
مهندسين من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية عنوان مكتب / شداد للاستشارات الهندسية –
- لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي لصاحبها المهندس / شداد عبد الله مطر الشمري
مدير عام البلدية مدير عام البلدية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية - بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
الكويت وتعديلاته. وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة – وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته. المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز – وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات. التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال – وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته. والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في – وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في
18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية. الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (5/2026) المؤرخ في 19/1/2026 – وعلى القرار الإداري رقم (161/2025) المؤرخ في 9/10/2025
بشأن تجديد قيد الدار الهندسية. بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور – وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026. رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ – وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ
5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية. 5/2/2026 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قرر قرر
مادة أولى مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026)
بتاريخ 5/2/2026 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الكويتي المنعقدة بتاريخ 5/2 / 2026 بتغيير عنوان مكتب / شداد
التقني للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / شداد عبد الله مطر
الحوطي وهم: الشمري.
م اسم المهندس التخصص الرقم المدني من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (6) -
1 رفعت محمد السيد محمد مدني 271082310102
2 صفوت علي عبد القادر حسن مدني 254012801411 قسيمة رقم (4) – الدور الأول - مكتب رقم (2) .
3 جاد أبو المعارف نور الدين عارف ميكانيك 260121502577 إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق - قطعة رقم (2)
4 مصطفى محمود مختار مشهور معماري 288020601204 - قسيمة رقم (47) - الدور السادس - مكتب رقم (1211).
5 مهدي عبد الفتاح علي البرديني كهرباء 246031300612 مادة ثانية
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية مدير عام البلدية
صدر في : 11 مارس 2026م صدر في : 11 مارس 2026م