قرار رقم 73 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي
قراررقم 73 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
73 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 73 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / الكويتي التقني للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / محمد بدر ناصر إبراهيم الحوطي1 / 1