قرار إداري رقم (1541 2018/611)
المتحدة للاستشارات الغندسية لصاحبه المهندس /
نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فٍ 56 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب المندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كناب ججنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الإستشارية رقم (1449) بعاريخ 2018/12/11 بشأن فمح المكتب الحندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/22) المنعقدة بتاريخ 5 بشأن فتح المكتتب الحندسي.
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/22 ) المنعقدة في 5 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / دارين المتحدة للاستشارات المندسية لصصماحبه المهندس/ نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ [ تخصص - مدن ] الواقع ف محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (107) - الدور الثاني - مكتب رقم (2) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية » ويعمبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية.
مدير عام البلدية
صدر بتاريخ : 2018/12/27 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 209 - ر / 2018
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة / الملا العالمية للصصيرفة المؤرخ 6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة / الملا العالمية للصيرفة:
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية (1) - مبنى (136) - ملك شركة / المهلب الكويتية العقارية - الدور الأرضي - انحل رقم (1) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الماشل
صدر في : 1 ربيع الآخر 0ه
الموافق : 18 ديسمبر 2018 م