إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1541 لسنة 2018 — قـرار إداري رقـم (1541 GM/2018) رقم 1541 لسنة 2018 نشر بالعد — بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / دارين المتحدة للاستشارات الهندسية لصاحبــه المهندس / نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ.

رقم التشريع وسنته

1541 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1541 2018/611)

المتحدة للاستشارات الغندسية لصاحبه المهندس /

نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فٍ 56 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب المندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كناب ججنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الإستشارية رقم (1449) بعاريخ 2018/12/11 بشأن فمح المكتب الحندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/22) المنعقدة بتاريخ 5 بشأن فتح المكتتب الحندسي.

قرر

مادة أولى

تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/22 ) المنعقدة في 5 ابلموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / دارين المتحدة للاستشارات المندسية لصصماحبه المهندس/ نزار عبد النبي إبراهيم الصايغ [ تخصص - مدن ] الواقع ف محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (107) - الدور الثاني - مكتب رقم (2) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية » ويعمبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية.

مدير عام البلدية

صدر بتاريخ : 2018/12/27 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 209 - ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي:

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب شركة / الملا العالمية للصصيرفة المؤرخ 6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة / الملا العالمية للصيرفة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية (1) - مبنى (136) - ملك شركة / المهلب الكويتية العقارية - الدور الأرضي - انحل رقم (1) .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الماشل

صدر في : 1 ربيع الآخر 0ه

الموافق : 18 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي