إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 20 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 20) قرار رقم

بشأن

بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــــرر- مادة (:1)يستبدل بالجدول رقم (،1)و (2)الخاصين بمكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة 1996 المشار-اليه الجدولين رقم (،1(2))المرافقين لهذا القرار دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفهما. مادة (:2)يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين فى نهاية الخدمة مكافأة إستحقاق على أساس المرتب الشامل عن أثني عشر شهرا وفقا للشروط-:التالية -أ أن يكون المعلم قد وصل الى أعلى مستوى وظيفي "معلم متخصص )أ(". -ب أن يكون قد مضى على خدمته (30)سنة بالنسبة للذكور، و (25)سنة بالنسبة للإناث. -ج أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين من خدمته على تقرير ممتاز. مادة (:3)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

-صدر في:19 ربيع الأول 1427هـ

الموفق:17 ابريل 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 20) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

بمسميات وظائف التعليم العام المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها الوظيفة البيان

المكافأة المالية المقرر

"بالدينار شهريا"

"معلم متخصص "أ

1*17 + مؤهل جامعي تربوي-

سنة خبرة

سنة 1*19 + أو دبلوم تربوي

خبرة 295

"معلم متخصص "ب

1*13 + مؤهل جامعي تربوي-

سنة خبرة

سنة 1*15 + أو دبلوم تربوي

خبرة 250 "معلم "أ

2*9 + مؤهل جامعي تربوي-

سنة خبرة

سنة 2*11 + أو دبلوم تربوي

خبرة 215 "معلم "ب

2*5 + مؤهل جامعي تربوي-

سنة خبرة

سنة 2*7 + أو دبلوم تربوي

خبرة 185 "معلم "ج

سنتين+ مؤهل جامعي تربوي-

خبرة

سنوات 4 + أو دبلوم تربوي

خبرة 165 "معلم "د

مؤهل جامعي تربوي-

سنتين+ أو دبلوم تربوي

خبرة 150 "معلم "هـ دبلوم تربوي 125 1*تشمل 4 سنوات خبرة على الأقل في المستوى الوظيفي السابق. 2*تشمل سنتين خبرة على الأقل في المستوى الوظيفي السابق. -:ملاحظات يكون تعيين الحاصل على مؤهل جامعي )حديثا( بوظيفة "معلم )د( "، والحاصل على دبلوم بوظيفة .معلم )هـ(. -تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في هذا الجدول. -تضاف سنة خبرة للحاصل على مؤهل جامعي غير تربوي من وظيفة "معلم )ج(" فما فوق، كما تضاف سنة خبرة للحاصل على دبلوم غير تربوي من وظيفة "معلم )د(" فما فوق. -يجوز لوزارة التربية إضافة شروط أخرى على الشروط الواردة في هذا الجدول كإجتياز دورات تدريبية أو إختبارات وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 20) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1* (2) جدول رقم

بوظائف الإشراف والتوجيه في التعليم العام

وشروط شغلها وبدل الإشراف المقرر لها المرافق لقرار 1996 ( لسنة 2) مجلس الخدمة المدنية رقم وفقا آخر تعديل

الإشراف توجيه شروط شغل الوظائف بدل الإشراف المقر

"بالدينار شهريا

مدير عام )المنطقة التعليمية، التعليم الخاص(.

موجه فني عام

مؤهل جامعي

18 + تربوي

سنة خبرة

مدير إدارة )الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية، التعليم الديني، مدارس التربية الخاصة،

الشئون التعليمية بادارة التعليم الخاص، مدير ادارة الشئون التعليمية والادارية(/مدير مكتب التنسيق /مراقب )الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية وفقا للمراحل التعليمية، الشئون التعليمية الشئون 2* بإدارة مدارس التربية الخاصة الفنية بإدارة التعليم الخاص، شئون المعاهد موجه فني أول مادة

دراسية مؤهل جامعي

16 + تربوي

سنة خبرة 60

الدينية، شئون الهيئة التعليمية بمكتب التنسيق، شئون نظام المقررات بمكتب التنسيق، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام، والتعليم الخاص، والتعليم النوعي( /مدير مدرسة/مدير روضة/ناظر مدرسة.

مدير مدرسة مساعد/مدير روضة مساعد/وكيل

مدرسة

موجه فني مادة دراسية

مؤهل جامعي

14 + تربوي

سنة خبرة. 45

رئيس قسم مادة دراسية، رئيس قسم الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص وفقا للمراحل التعليمية

معلم أول/مشرف فني

مؤهل جامعي

11 + تربوي

سنة خبرة 30 1*هذا الجدول بديل عن الجدول رقم (2)المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة .1996 2*هناك تصور لدى وزارة التربية لم يقرر بعد بإلغاء هذا المسمى وإحلال محله مسميين وظيفيين "مراقب الشئون التعليمية للمدارس الأجنبية" ومراقب آخر للمدارس العربية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي