إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن طلبات اصدار تراخيص مزاولة انشطة التأمين والمهن التأمينية

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون 20 أ الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/19م قرار رقم (6) لسنة 2022 بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة انشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة) رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على: - القانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة، - المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، - القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة، - عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000042022) بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة انشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة). - تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، - موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 2022/5/31، - وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. تقرر مادة أولى الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000042022) بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة انشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة). مادة ثانية على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد شبيب العجمي صدر في 9 يونيو 2022 م وحدة تنظيم التأمين قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على: -القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، -القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، - والقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة، - والقرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم (21) لسنة 2021، -وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2022/06/15 - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي: المادة الأولى بدء استقبال طلبات إصدار تراخيص المزاولة الجديدة لكافة أنشطة التأمين والمهن التأمينية المنظمة بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار ويلغى العمل بالقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة. المادة الثانية تمدد فترة السماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط السارية للمرخص لهم الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية حتى تاريخ .2022/09/30 المادة الثالثة على كافة المرخص لهم الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته، التقدم للوحدة بطلب تجديد الترخيص بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار. المادة الرابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر في: 16يونيو2022م الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون أ 21 الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/19م نموذج طلب الحصول على ترخيص المزاولة (ترخيص جديد / تجديد) أولاً: المعلومات الأساسية ثانياً: التعليمات ثالثاً: نوع الترخيص رابعاً: الأنشطة المراد مزاولتها خامساً: إقرار و تعهد سادساً: الملاحق أ- ملحق رقم (1): ترخيص الأشخاص الاعتباريين / الطبيعيين (قائمة) ب- ملحق رقم (2): ترخيص الأشخاص الاعتباريين / الطبيعيين (جديدة) ج- ملحق رقم (3): المرفقات والمستندات المطلوبة للأشخاص الاعتباريين و الطبيعيين أولاً: المعلومات الأساسية (بيانات الشخص المرخص له سواء اعتباري أو طبيعي / بيانات مقدم الطلب / معلومات إضافية) معلومات أساسية رقم التسلسل | البيانات 1 | اسم الشخص الاعتباري / الطبيعي (عربي + إنجليزي) 2 | رقم الترخيص التجاري / الرقم المدني بالنسبة للشخص الطبيعي 3 | العنوان (المنطقة-الرقم الآلي-الرقم المدني للشركة-العنوان البريدي) / عنوان البطاقة المدنية بالنسبة للشخص الطبيعي 4 | الشكل القانوني 5 | رقم السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري 6 | النطاق الإلكتروني 7 | البريد الإلكتروني (على أن يكون ضمن النطاق الإلكتروني) 8 | رقم الهاتف 9 | رقم الفاكس (إن وجد) بيانات مقدم الطلب رقم التسلسل | البيانات 1 | الاسم 2 | الرقم المدني 3 | الصفة القانونية 4 | رقم الهاتف 5 | البريد الإلكتروني ثانياً: التعليمات 1. يجب الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين قبل تعبئة هذا النموذج. 2. يجب على مقدم الطلب أن يتأكد من استيفائه لجميع متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين والتأكد من دقة واكتمال المعلومات المقدمة للوحدة قبل تقديم الطلب. 3. يجب تقديم المستندات والوثائق الداعمة له موقعة من قبل مقدم الطلب (مدعومة بختم الشركة إن وجد - للأشخاص الاعتباريين) على أن تكون جميعها حديثة ومترجمة باللغة العربية ومصدقة ومختومة من الجهات الرسمية إلى مقر وحدة تنظيم التأمين حسب الوسائل والمسارات المحددة من قبل الوحدة. الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون أ 22 الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/19م 4. تقوم الوحدة بمراسلة مقدمي الطلب في حالة طلب أي مستندات إضافية حسب الوسائل والمسارات المحددة من قبل وحدة تنظيم التأمين وتكون الأولوية بدراسة الطلبات المستوفية للشروط كاملة. 5. تخطر الوحدة مقدم الطلب بقرارها بشأن الترخيص بالموافقة أو الموافقة المبدئية المشروطة أو بالرفض على أن يكون مسبباً في الحالة الأخيرة ويحق لمن يرفض طلبه وبعد سداد الرسم المقرر في المادة (19) من اللائحة التنفيذية التظلم في المواعيد المحددة في هذه اللائحة. 6. يمكن توجيه الاستعلامات الخاصة بهذا الطلب إلى وحدة تنظيم التأمين عن طريق البريد الإلكتروني، وتوجه إلى: licenses@iru.gov.kw ثالثا: نوع الترخيص | نوع الترخيص | | | | |---|---|---|---| | 1 | شركة تأمين | 9 | فرع وسيط تأمين | | 2 | شركة إعادة التأمين | 10 | فرع وسيط إعادة التأمين | | 3 | شركة تأمين تكافلي | 11 | خبير تقييم الأخطار وتدقير الخسائر | | 4 | شركة إعادة تأمين تكافلي | 12 | استشاري تأمين | | 5 | فرع شركة تأمين وطنية | 13 | خبير أكتواري | | 6 | فرع شركة تأمين أجنبية | 14 | مدير مطالبات التأمين | | 7 | وسيط تأمين | 15 | وكيل تأمين | | 8 | وسيط إعادة التأمين | 16 | أخرى | يرجى التحديد في حال اختيار (أخرى): رابعا: الأنشطة المراد مزاولتها | رقم التسلسل | التأمينات العامة والممتلكات | |---|---| | 1 | التأمين على المركبات | | 2 | التأمين على الممتلكات | | 3 | التأمين البحري | | 4 | تأمين الطيران | | 5 | تأمين الطاقة | | 6 | التأمين الهندسي والإنشائي | | 7 | التأمين الصحي | | رقم التسلسل | تأمين المسؤوليات | |---|---| | 1 | التأمين من الحوادث الشخصية | | 2 | التأمين من إصابات العمل وأمراض المهنة | | 3 | التأمين من مسؤولية رب العمل | | 4 | التأمين من المسؤولية تجاه الغير | | 5 | التأمين من المسؤولية العامة | | 6 | التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات | | 7 | التأمين من المسؤولية الطبية | | 8 | التأمين من المسؤولية المهنية | | 9 | التأمين من السرقة والسطو | | 10 | التأمين من خيانة الأمانة | | 11 | التأمين على الأموال في الخزينة وأثناء النقل | | رقم التسلسل | تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال | |---|---| | 1 | التأمين على الحياة بجميع أنواعه | | 2 | تأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة | | 3 | عمليات تكوين الأموال | أنواع وفروع أخرى: خامسا: اقرار و تعهد 1. أقر باطلاعي على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات التعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين وأية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية بدولة الكويت ومعرفتنا بالعقوبات والجزاءات الناتجة عن الإخلال بأي من القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين. 2. أقر بالالتزام بأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين وأية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية بدولة الكويت. الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون أ 23 الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/19م 3. أقر وأتعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة من قبلنا والمرفقة بطلبنا هذا، وأتعهد بموجب هذا الإقرار بتزويد الوحدة بما يستجد من بيانات أخرى فورا وللوحدة أن تتحقق من صحة البيانات المقدمة ولها أن تتخذ الإجراءات القانونية بحقنا في حال عدم صحتها بالإضافة إلى رفض الطلب و/أو إلغاء / وقف الطلب لترخيص المزاولة الصادر لنا. 4. أقر بأن الجهة مقدمة الطلب قد وفقت أوضاعها عند تقديمها هذا الطلب طبقا للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن وحدة تنظيم التأمين. 5. أتعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات قد تطلبها وحدة تنظيم التأمين في المستقبل. 6. أتعهد بممارسة النشاط موضوع الترخيص وعدم استخدام الترخيص الصادر عن الوحدة في غير الغرض الممنوح من أجله. 7. أتعهد وإخطار الوحدة كتابيا في حالة حصول أي تغيير في أي من المعلومات أو المستندات المقدمة في هذا الطلب وتؤثر به مباشرة ودون تأخير. 8. أؤكد اطلاعي وموافقتي على الإقرار والتعهد المبين في هذا النموذج، وأن تقديم نموذج طلب الحصول على ترخيص المزاولة ترخيص (جديد-تجديد) واستلام الوحدة لهذا الطلب لا يعني قبول / استيفاء الطلب أو بـ إكتمال كافة المستندات والوثائق المطلوبة من مقدم الطلب إلا بصدور الموافقة وهذا إقرار وتعهد مني بذلك لنفاذ مفعوله قانونا وعليه أوقع وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،، ملحق إقرار وتعهد | مقدم الطلب | |---| | اسم مقدم الطلب | | صفة مقدم الطلب | | التوقيع | | التاريخ | | ختم الشخص الاعتباري أو الطبيعي | سادسا: مراحل تزويد الوحدة بالمرفقات والمستندات المطلوبة وفقاً لنوع الترخيص أ- ملحق رقم (1): ترخيص الأشخاص الاعتباريين / الطبيعيين (قائمة) | مراحل تزويد الوحدة بالمرفقات المطلوبة وفقاً لنوع الترخيص لمقدم الطلب (أشخاص اعتباريين / طبيعيين) قائمة | |---| | رقم البند | نوع الترخيص | المرفقات الواجب تزويدها للوحدة | | 1 | شركات تأمين و/أو إعادة تأمين (تقليدي / تكافلي) | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 20, 23, بند رقم 33 إلى بند رقم 66
* لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون يفيد بالالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي كما هو منصوص عليه في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | | 2 | شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 16, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, بند 35 إلى بند 66
* كتاب يفيد بتفرغ المدير ولديه خبرة بالتأمين
* صورة طبق الأصل بشأن الاتفاقية المبرمة مع أحد البنوك العاملة في الكويت لممارسة نشاط وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين
* نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات وأي عقود أخرى | | 3 | مديرو مطالبات التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 16, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, بند 35 إلى بند 66
* نسخه من العقد المبرم بين الشركة والطبيب المتعاقد معه كما هو منصوص عليه في المادة (259) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين
* نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات وأي عقود أخرى. | | 4 | خبراء تقييم الأخطار وتدبير الخسائر | للأفراد
قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 2, 8, 9, 13, 34
* شهادة لمن يهمه الأمر من شركة تأمين تفيد بأن لديه خبره لا تقل عن 5 سنوات
* تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص
* نسخة من العقود المبرمة مع الشركات وترخيصها التجاري
للشركات
قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 16, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, بند 35 إلى 66
* تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص
* نسخة من العقود المبرمة مع الشركات وترخيصها التجاري | الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/19م أ 24 الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون | 5 | استشاريو التأمين | للأفراد | |---|---|---| | | | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 2, 8, 9, 13, 34 | | | | * كتاب يفيد بأن لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون قد مارس أعمال استشارات التأمين | | | | * نسخة من العقود المبرمة مع الشركات وترخيصها التجاري | | | | * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص | | | | للشركات | | | | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 16, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, بند 35 إلى 66 | | | | * نسخة من العقود المبرمة مع الشركات وترخيصها التجاري | | | | * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص | | 6 | الخبراء الاكتواريون | للأفراد | | | | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 2, 8, 9, 13, 34 | | | | * نسخة من العقود المبرمة مع الشركات وترخيصها التجاري | | | | * شهادة لمن يهمه الأمر من شركة تأمين تفيد بأن لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات | | | | * كتاب يفيد بأن لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في أعمال الخيرة الاكتوارية | | | | * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص | | | | للشركات | | | | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 16, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, بند 35 إلى 66 | | | | * نسخة من العقود المبرمة مع الشركات وترخيصها التجاري | | | | * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص | | 7 | وكلاء التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 16, 19, 21, بند 27 إلى 66 | | | | * تعهد بتفرغ المدير | | | | * ما يفيد بأن المدير لديه خبرة في مجال التأمين | | | | * صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة مصدق والمبرم بين وكيل التأمين شركة التأمين أو فرع الشركة الأجنبية | | 8 | فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الوطنية (تقليدي / تكافلي) | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | | 9 | فروع شركات التأمين الأجنبية | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, بند 39 إلى 59 | | | | * اسم وتفاصيل الاتصال والبريد الإلكتروني للشركة الأم | | | | * اسم وتفاصيل الاتصال بالجهة الرقابية أو المرخصة في البلد الأم | | | | * رقم تسجيل أو تأسيس الشركة الأم | | 10 | فروع وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 63 | | 11 | فروع وكلاء التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 65, 66 | | | | * إذا كان أحد البنود لا ينطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الوحدة بكتاب منفصل مبيناً الأسباب التي تجعله لا ينطبق. | ب- ملحق رقم (2): ترخيص الأشخاص الاعتباريين / الطبيعيين (جديدة) مراحل تزويد الوحدة بالمرفقات المطلوبة وفقاً لنوع الترخيص لمقدم الطلب (أشخاص اعتباريين / طبيعيين) جديدة | رقم البند | نوع الترخيص | المرفقات الواجب تزويدها للوحدة | |---|---|---| | 1 | شركات تأمين و/أو إعادة تأمين (تقليدي / تكافلي) | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, بند 33 إلى 66 | | | | * لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون يفيد بالالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي كما هو منصوص عليه في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين. | | | | * في حالة تم إصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (1) وذلك بعد إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة | | 2 | شركات وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, من 35 إلى 66 | | | | *كتاب يفيد بتفرغ المدير ولديه خبرة بالتأمين | | | | * صورة طبق الأصل بشأن الاتفاقية المبرمة مع أحد البنوك العاملة في الكويت لممارسة نشاط وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين | | | | * في حالة تم إصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (2) وذلك بعد إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة | | 3 | مديرو مطالبات التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, من 35 إلى 66 | | | | * في حالة تم إصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (3) وذلك بعد إصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة | الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون 25 أ الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/19م | 4 | خبراء تقييم الأخطار وتدبير الخسائر | **للأفراد** قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1 , 2 , 8 , 9 , 13 , 34 * شهادة لمن يهمه الأمر من شركة تأمين تفيد بأن لديه خبره لا تقل عن 5 سنوات * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص. **للشركات** قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4 , 7 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 إلى 66 * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص. * في حالة تم اصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (4) وذلك بعد اصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة. | | 5 | استشاريو التأمين | **للأفراد** قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1 , 2 , 8 , 9 , 13 , 34 * كتاب يفيد بأن لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات وأن يكون قد مارس أعمال استشارات التأمين * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص **للشركات** قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4 , 7 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 إلى 66 * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص * في حالة تم إصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (5) وذلك بعد اصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة | | 6 | الخبراء الإكتواريون | **للأفراد** قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1 , 2 , 8 , 9 , 13 , 34 * شهادة لمن يهمه الأمر من شركة تأمين تفيد بأن لديه خبره لا تقل عن 10 سنوات * كتاب يفيد بأن لديه خبره عملية لا تقل عن 3 سنوات في أعمال الخبرة الاكتوارية * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص **للشركات** قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4 , 7 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 إلى 66 * تعهد بتفرغ المدير لمزاولة النشاط محل الترخيص * في حالة تم اصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (6) وذلك بعد اصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة | | 7 | وكلاء التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) باستثناء البنود 4 , 7 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 إلى 66 * تعهد بتفرغ المدير * ما يفيد بأن المدير لديه خبره في مجال التأمين * في حالة تم اصدار موافقة مبدئية مشروطة من الوحدة يجب استيفاء بقية المرفقات الموجودة في ملحق رقم (1) بند رقم (7) وذلك بعد اصدار الترخيص التجاري من وزارة التجارة والصناعة | | 8 | فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الوطنية (تقليدي / تكافلي) | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1 , 35 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 47 | | 9 | فروع شركات التأمين الأجنبية | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 * اسم وتفاصيل الاتصال والبريد الإلكتروني للشركة الأم * اسم وتفاصيل الاتصال بالجهة الرقابية أو المرخصة في البلد الأم * رقم تسجيل أو تأسيس الشركة الأم | | 10 | فروع وساطة التأمين و/أو إعادة التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1 , 36 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 47 , 60 , 61 , 62 , 63 | | 11 | فروع وكلاء التأمين | قائمة المرفقات في ملحق رقم (3) البنود 1 , 36 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 47 , 64 , 65 , 66 | * (لو كانت أحد البنود لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الوحدة بكتاب منفصل مبيناً الأسباب التي تجعله لا ينطبق. ح- **ملحق رقم (3): المرفقات والمستندات المطلوبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين** | رقم البند | المرفقات المطلوبة وفقا للحالة (أشخاص اعتبارين / طبيعيين) | | 1 | إيصال سداد رسوم دراسة الطلب كما هو منصوص عليه في المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | | 2 | كتاب بشأن طلب الحصول على ترخيص المزاولة (للأشخاص الاعتبارين: موقع من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون / للأشخاص الطبيعيين: مقدم الطلب) | | 3 | كتاب من رئيس مجلس الإدارة او جميع الشركاء المؤسسون لمقدم الطلب بخوله بتقديم الطلب إلى الوحدة | | 4 | صورة من الترخيص التجاري وشهادة من السجل التجاري | | 5 | نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمقدم الطلب وأية تعديلات عليها (ويمكن تقديمها كعقد ابتدائي إذا كانت الشركة قيد التأسيس) | الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون أ 26 الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/19م | 6 | شهادة حديثة بمبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة مع تفصيل مصادر الأموال المستخدمة في دفع رأس المال | |---|---| | 7 | شهادة لمن يهمه الأمر لأعضاء مجلس الإدارة صادرة من وزارة التجارة والصناعة | | 8 | صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمخولين بالتوقيع عن الشركة وصورة عن اعتماد التوقيع لجميع المخولين (للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين) | | 9 | صحيفة الحالة الجنائية (لا حكم عليه)
للأشخاص الاعتبارين: (لأعضاء مجلس الإدارة و جميع الشركاء المؤسسون والإدارة التنفيذية)
للأشخاص الطبيعيين: (مقدم الطلب) | | 10 | شهادة صادرة من وزارة العدل تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام قضائية غير منفذة ضد الشركة ويرفق بها كشف يشمل عدد الأحكام / قيمة الحكم محل التنفيذ / تاريخ فتح ملف التنفيذ / سبب وبررات عدم التنفيذ | | 11 | كتاب الهيئة العامة للمعلومات المدنية لترخيص الشركات | | 12 | شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد باستيفاء نسبة العمالة الكويتية | | 13 | كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون مذكور فيه بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمناصب القيادية ومساعديهم (على أن يشمل ذلك الاسم، الجنسية، المنصب، السيرة الذاتية، المؤهلات المهنية والأكاديمية والخبرات مع ما يثبت ذلك بنسخ مصدقة) / بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية، وشهادات الخبرات العملية، وشهادات الدورات التدريبية | | 14 | كتاب موقع من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون مبيناً فيه هيكل الملكية وبيانات كبار المساهمين أو الشركاء (على أن يذكر فيه اسم الشريك، رقم الهوية، الجنسية، رقم الهاتف، نسبة الملكية أو الحصة) | | 15 | شيك مصدق مرفق به كشف مفصل يتضمن رسوم الإشراف والرقابة عن السنة المالية المنتهية كما هو ينصوص عليه في المادة (16) و (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | | 16 | كتاب من رئيس مجلس الإدارة أو جميع الشركاء المؤسسون بشأن الالتزام بتوفير شهادة إيداع لأمر الوحدة (وديعة القانون) كما هو ينصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | | 17 | نسخة عن البيانات المالية والميزانية المدققة للعام السابق مرفق بها تقرير مراقب الحسابات | | 18 | الهيكل التنظيمي الذي يوضح الخطوط الإدارية للشركة (ما في ذلك الصلة بشركات أخرى في المجموعة إن وجدت) | | 19 | الهيكل التنظيمي للمجموعة إذا كان ذلك ينطبق على الشركة موضوع الطلب | | 20 | دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل كما هو منصوص عليه في المادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | | 21 | خطة العمل لمدة خمس سنوات | | 22 | خطة الإحلال الخاصة بالشركة | | 23 | خطة تدريب الموظفين | | 24 | تقرير مفصل عن اتباع الشركة لقواعد حوكمة الشركات | | 25 | إجراعات وسياسة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية كما هو منصوص عليه في القرار رقم (38) لسنة 2021 | | 26 | خطط استمرارية الأعمال أثناء الكوارث والإجراءات المتعلقة باستعادة القدرة على العمل بعدها | | 27 | وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ و توزيع الأصول الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة متوافقة مع التزامات الشركة الناشئة عن الوثائق المصدرة كما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية | | 28 | شهادة من خبير أكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقواعد عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ | | 29 | نسخة من كافة نماذج وثائق التأمين التي تصدرها الشركة على أن تكون اللغة العربية | | 30 | تقديم معلومات حول استراتيجية الاكتتاب الخاصة بالشركة بما في ذلك الأنظمة والضوابط وتوزيع المسئوليات والمنتجات والطاقة الاستيعابية حسب نوع الخطر مع شرح كيفية تحديد معدلات الأقساط على أن يكون معتمد من الخبير الاكتواري | | 31 | تقديم وصف لكيفية إعادة التأمين أو استراتيجية إعادة التأمين، بما في ذلك: | | | أ- التوزيع بين أعمال إعادة التأمين النسبي وغير النسبي | | | ب- تفاصيل الحد الأقصى للاحتفاظ حسب نوع الخطر أو الحدث بعد خصم حصة معيدي التأمين وذلك حسب فئة التأمين التي تم الاكتتاب فيها أن يكون معتمد من الخبير الاكتواري | | | ج- تفاصيل شركات إعادة التأمين الرئيسية بما في ذلك الاسم والعنوان وبلد التأسيس والتصنيف وأي علاقة تربطها بكم أو مع المجموعة التي أنتم جزء منها | | | د- تفاصيل محددة عن أي إعادة تأمين مالية أو غيرها من عمليات إعادة التأمين غير التقليدية | | | هـ- الأنظمة الداخلية والضوابط المنظمة لكيفية ترسيخ أعمال إعادة التأمين | | | و- نسخة من كل اتفاقيات إعادة التأمين ويجب أن تؤكد الاتفاقيات والعهود على حق وحدة تنظيم التأمين في الاطلاع والحصول على المعلومات التي تراها مناسبة | | 32 | وصف سياسة تحديد الاحتياطيات والمنهجية المتبعة وكيفية استخدام المدخلات الأكتوارية في ذلك | | 33 | تقديم خطاب ضمان لصالح الوحدة كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون أ 27 الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/19م | 34 | تقديم وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المهنية المترتبة عن الاضرار الناشئة عن مزاولة نشاطه والخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين | | :--- | :--- | | 35 | قرار الجمعية العامة للشركة بفتح الفرع | | 36 | دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل بفتح الفرع | | 37 | الهيكل التنظيمي للفرع وكشف باسم مدير الفرع والعاملين الرئيسين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع | | 38 | تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها | | 39 | كتاب من الشركة بطلب تجديد الفرع | | 40 | شهادة تخصيص قسيمة صناعية (إذا كان الموقع بالأماكن الصناعية) | | 41 | نسخة من وصل وعقد الإيجار حديث وساري | | 42 | موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (إذا كان الفرع في الجمعيات التعاونية) | | 43 | موافقة بلدية الكويت بشأن موقع الفرع المراد استخدامه | | 44 | موافقة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للفرع | | 45 | نسخة الترخيص التجاري للفرع | | 46 | نسخة عن ترخيص المزاولة المنتهي للفرع | | 47 | نسخة عن هويات موظفي الفرع | | 48 | تقديم ما يثبت بأن الشركات تقدم منتجات وخدمات تأمينية متطورة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين في الكويت | | 49 | تقديم ما يثبت بأن الشركة مقيمة ومصنفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من الوحدة ويحدد به درجة التقييم | | 50 | تقديم نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادر من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقا عليها بما في ذلك نوع التأمين وفروع التأمين المجهوز لمزاولتها. | | 51 | تقديم شهادة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية في البلد الأم تفيد بأن مقدم الطلب مرخص له حالياً بمزاولة نفس أنشطة التأمين المقدم طلب الترخيص بشأنها، وأنه يتمتع بالملائة المالية ومستوفي جميع المتطلبات التنظيمية لديها وأنه زاول النشاط على مدى الثلاث سنوات الماضية على الأقل | | 52 | قرار من الجمعية العمومية للشركة الأم بفتح فرع | | 53 | تقديم نسخة من البيانات المالية عن السنة السابقة ونسخة من الميزانية عن السنتين السابقين مصدقة حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد | | 54 | نسخة عن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها | | 55 | إقرار بشأن الصلاحيات الممنوحة من الشركة الأم للفرع | | 56 | خطة عمل فرع الشركة خلال الثلاث سنوات الأولى | | 57 | شهادة من خبير اكتواري في حالة تأمين الحياة وتكوين الأموال تتضمن ما يلي:
أ- موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين
ب- كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بكامل الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان | | 58 | الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقا لما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها | | 59 | نسخ عن نماذج الاتفاقات التي سيبرمها الفرع مستقبلا مع مقدمي المهن التأمينية | | 60 | قرار من الجمعية العامة لوسيط التأمين و/أو إعادة التأمين بفتح الفرع | | 61 | تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية | | 62 | تقديم ما يثبت تمضي سنتين على مزاولة وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين للنشاط دون توقيع أي جزاءات خلافها | | 63 | تقديم ما يثبت بأن قيمة الأقساط التي حققها وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين في السنة المالية السابقة على طلب افتتاح الفرع لا تقل عن 500.000 د.ك. خمسمائة ألف دينار كويتي، وألا تتجاوز أقساط السيارات 20% من هذا المبلغ | | 64 | تقديم طلب للوحدة مرفقاً به خطة العمل المقترحة للفرع المراد فتحه | | 65 | في حال طلب فتح فرع للوكيل يجب تقديم ما يثبت أنه قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل من سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية | | 66 | موافقة الشركة للوكيل بفتح الفرع |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي