قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 بشأن مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية ، بعد الاطلاع على الامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
قرر
مادة ( ١ ) يبدأ تسجيل فئات العاملين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه من تاريخ نشر هذا القرار .
ويتم التسجيل بموجب الاستمارات التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض وذلك بالنسبة لكل من العاملين الموجودين بالخدمة في التاريخ المشار اليه أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد ذلك وحتى ٣٠ / ٩ / ١٩٧٧ .
وعلى صاحب العمل اخطار المؤسسة بأسماء العاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد التسجيل وقبل ١ / ١٠ / ١٩٧٧ .
مادة ( ٢ ) على صاحب العمل تحرير الاستمارات المشار اليها بالمادة الاولى وارسالها الى المؤسسة بالبريد المسجل أو تسليمها باليد في المواعيد التي تحددها المؤسسة أو انقضاء عشرة أيام من تاريخ التحاق العامل بالخدمة أيهما الحق ، بشرط ألا يتعدى ذلك نهاية شهر سبتمبر ١٩٧٧ .
مادة ( ٣ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ شره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)