وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (149) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2003م
بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين
وزير التجارة والصناعة
وبعد الاطلاع على
- القانون رقم (24) لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .
- والقانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
- قـــــرر -
المادة الأولى
أولاً : يـعـدل البـند رقم ( 1 ) من المادة الثالثة من القرار رقم (183) لسنة 2003م ليكون علي النحو التالي :-
- يشترط على من يتقدم بطلب لفتح مكتب تأمين بالعمولة ما يلي :-
1- أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .
ثانياً : إضافة المادة (4) مكرر خاصة بالمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي .
- يتولى إدارة مكتب الوساطة في التأمين مدير مسئول تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بـإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إعتباره .
2- أن يكون مقيماً في الكويت .
3- أن يكون متفرغاً لإدارة المكتب .
4- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية :
أ . شهادة جامعية مع خبرة سنة في مجال التأمين .
ب . شهادة دبلوم مع خبرة سنتين في مجال التأمين .
ج . شـهادة الثانوية الـعـامـة مع خـبرة 4 سنوات في مجال التأمين .
ثالثاً : يضاف إلي المادة رقم (7) من البند الرابع - يلتزم صاحب الترخيص بأن يمسك سجلاً منتظماً لكل فرع من أنواع التأمين مرقم الصفحات خالياً من الكحت والشطب والتعديل ، ومصدقاً عليه من إدارة التأمين بالوزارة وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة في هذا الشأن .
المادة الثانية
- تظل أحكام القرار (183) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين سارية فيما لم يرد بشأنه تعديل .
المادة الثالثة
- على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التـجــارة والصــناعــة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 24 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق : 29 مارس 2011م