إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 145 لسنة 2011 بشأن تنظيم مهنة إستشارى تأمين .

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (144) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2003م

بشأن تنظيم مهنة خبير إكتواري

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1961م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة خبير إكتواري وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(المادة الأولى)

- يعدل البند رقم (1) من المادة رقم (2) من القرار السالف الذكر إلى :-

« أن يكون حاصل على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الإكتواريين بلندن أو أدنبرة أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية » .

- تعديل بند رقم (4) من المادة رقم (2) كالأتي :-

« أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركات التأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات ، وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات » .

(المادة الثانية)

- تظل أحكام القرار رقم (185) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة الخبراء الاكتواريين سارية فيما لم يرد بشأنه تعديل .

(المادة الثالثة)

- على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 28 مارس 2011م

قرار وزاري رقم (145) لسنة 2011م

بشأن تنظيم مهنة استشاري تأمين

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .

- قرر -

المادة الأولى

- لا يجوز أن يزاول مهنة استشاري تأمين لدى شركات التأمين المصرح لها بالعمل في دولة الكويت أو لأي جهة أخرى بدولة الكويت إلا من كان اسمه مدرجاً في سجل مستشاري التأمين بإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة .

المادة الثانية

- يشترط في من يقيد في سجل استشاري التأمين ما يلي :-

1 . أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على أحدث المؤهلات التالية :

أ . درجة دكتوراه في التأمين أو درجة زميل من معهد التأمين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الامريكية أو أي جامعة معترف به تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العملية أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات في مجال التأمين .

ب . درجة الماجستير في التأمين من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التأمين .

ج . شهادة جامعية مصدقة ( تخصص تأمين ) وخبرة عملية 15 سنة في مجال التأمين .

المادة الثالثة

- تقديم وثيقة تأمين المسئولية المدنية الناتجة عن أخطار مزاولة النشاط بمبلغ تأمين لا يقل عن 100,000 د . ك (فقط مائة ألف دينار كويتي لا غير) من أحد شركات التأمين المرخصة بدولة الكويت وتكون سارية المفعول خلال فترة سريان الترخيص .

- تقديم تعهد كتابي مشترك بين شركات التأمين المصدرة للوثيقة وطالب ترخيص استشاري التأمين بعدم إلغاء الوثيقة أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة خطية من الوزارة .

المادة الرابعة

- يشترط في من يقيد في سجل استشاري التأمين تقديم المستندات التالية :-

1 . تعبئة نموذج القيد المعد من قبل إدارة التأمين .

2 . إرفاق صورة عن البطاقة المدنية وصورة من جواز السفر (لغير الكويتي) .

3 . كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للكويتي .

4 . شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية .

5 . تقديم عقد وإبصال الإيجار مع شهادة تبين موافقة بلدية الكويت على الموقع (النسخة الأصلية) .

6 . دفع رسوم القيد 200 د . ك (فقط مائتا دينار كويتي لا غير) وعند التجديد 100 د .ك (فقط مائة دينار كويتي لا غير) .

7 . يجب أن تكون الشهادة الدراسية والخبرة العملية باللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة .

المادة الخامسة

- على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 24 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 29 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي