إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة الوطني للإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة ، وذلك بأن تمنح شركة الوطني للإستثمار ( ش . م . ك )

قرار رقم 10 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1174 السنة الستون - 13
الأحد 8 جمادى الأولى 1435هـ - 9 / 3 / 2014م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (10) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق
الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة
الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة

بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك)
مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار
الكويتي الثاني في دولة الكويت ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني
للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي
الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار
الكويتي الثاني ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإجتماعه
رقم (4) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 19 / 2 / 2014 بالموافقة على
إصدار قرار بشأن رخصة نظام الاستثمار جماعي ممنوحة لتأسيس
صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة
الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة الموافقة
على تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي
الثاني ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال
متغير ويتراوح بين 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة ملايين
دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 1,500,000,000 دينار
كويتي (فقط مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي) بقيمة إسمية
قدرها 1 دينار كويتي (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة
والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دينار كويتي
(فقط عشرة آلاف دينار كويتي) وبمضاعفات 1,000 دينار
كويتي (فقط ألف دينار كويتي) .

المادة الثانية
يطرح للاكتتاب 1,425,000,000 وحدة (فقط مليار
وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون وحدة) أي بواقع
1,425,000,000 دينار كويتي (فقط مليار وأربعمائة وخمسة
وعشرون مليون دينار كويتي) . وتكون الجهات التي تتلقى
طلبات الاكتتاب هي :
- شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .
- بنك الكويت الوطني ش .م .ك .

المادة الثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة
الإصدار .

المادة الرابعة
مدة الصندوق خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ قيده في
سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتجديد لفترة مماثلة بعد
الحصول على موافقة مالكي ما يزيد على 50 ٪ من مالكي
وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف .

المادة الخامسة
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال رأس
مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة
في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة
يرخص للصندوق بعد استكماله لرأس المال مدة ثلاث
سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح

صدر في : 2 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 3 مارس 2014 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي