إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة ، وذلك بأن تمنح شركة بوبيان كابيتال للإستثمار ( ش . م .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1170 · 8 فبراير 2014

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (3) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الامريكي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

-وبناء على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي في دولة الكويت ؛

- وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة ؛

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (1) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22 / 1 / 2014 بشأن الموافقة

على إصدار هذا القرار .

قرر ما يلي

المادة الأولى

تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 360,000,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة وستون مليون دولار أمريكي) بقيمة إسمية قدرها 100 دولار أمريكي (فقط مائة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 100 وحدة (فقط مائة وحدة) .

المادة الثانية

يطرح للاكتتاب 3,420,000 وحدة (ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف وحدة) أي بواقع 342,000,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليون دولار أمريكي) . وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .

بنك بوبيان ش .م .ك .

المادة الثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة

مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة وتجدد لمدد أخرى مماثلة بعد أخذ موافقة 50% من حملة الوحدات وجهة الإشراف .

المادة الخامسة

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال رأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية رأس المال الكامل .

المادة السادسة

يرخص للصندوق بعد استكماله لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صالح مبارك الفلاح

صدر في : 4 ربيع الآخر 1435هـ .

الموافق : 4 فبراير 2014 م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي