إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 116 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن رخصة نظام استثمار جماعى الممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتاسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثانى .

قرار رقم 116 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1353 السنة الثالثة والستون 8 الأحد 21 ذو القعدة 1438 هـ - 13 /8/ 2017 م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم: 234/ 2017
وزير العدل:
-بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
-وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015.
-وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2016 بتحديد مواقع محكمة
الأسرة.
-وبناءً على عرض السيد / وكيل الوزارة.
-ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يخصص الطابق الحادي عشر من مجمع محاكم الفروانية الكائن بمنطقة
الرقعي - قطعة 2 - شارع مطلق عيد البغيلي - محافظة الفروانية -
الانعقاد جلسات دوائر محكمة الأسرة في محافظة الفروانية - بدرجتيها
الكلية والاستئنافية) بدلا من مكانها الحالي وذلك اعتباراً من يوم
الثلاثاء الموافق 2017/8/15.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع ذلك.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في
الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د. فالح عبد الله العزب
صدر في: 17 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق: 9 أغسطس 2017 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2017
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة
لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق
بوبيان للعقارات الكويتية الثاني
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس
صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات
الإدارية لصندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(29) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/26.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق
بوبيان للعقارات الكويتية الثاني، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال
ثابت ومقداره 6,000,000 د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي)
بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة،
والحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق للمشترك الواحد هو خمسون
ألف وحدة (50,000)، ويسمح بالاكتتاب بمضاعفات الخمسة
آلاف وحدة (5,000).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 6,000,000 وحدة (فقط ستة ملايين وحدة) أي
بواقع 6,000,000 د.ك (فقط ستة ملايين دينار كويتي)، ويجب ألا
تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ
250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)، ولا يجوز
أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته
للصندوق، كما يبلغ الحد الأقصى لاكتتاب مدير الصندوق 25%
(فقط خمسة وعشرون بالمائة) من إجمالي عدد وحدات الصندوق
المصدرة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
- بنك بوبيان.
الكويت اليوم العدد 1353 السنة الثالثة والستون
9
الأحد 21 ذو القعدة 1438 هـ - 13 /8/ 2017 م
مادة ثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ قيد الصندوق
في سجل الصناديق لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل نهاية مدة
الصندوق المذكورة بعد موافقة الهيئة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل
منهما عام واحد وذلك ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً
للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة
على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة
والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من
أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص
المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على
طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة ثامنة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث
سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/08/02.
قرار رقم (117) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم لتأسيس شركة
مساهمة كويتية مقفلة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال من قبل
مؤسسي الشركة المساهمة الكويتية المقفلة؛
- على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (29)
لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/07/26.
قـــــــرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تزاول
أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
– الاسم: شركة جرينستون إكويتي بارتنرز.
- رأس المال: 100,000 دينار كويتي (مئة ألف دينار كويتي).
الأغراض التي ستؤسس من أجلها الشركة وفقاً لنشاط مستشار
استثمار الممنوح له موافقة مبدئية من قبل هيئة أسواق المال.
- المؤسسين:
م | الاسم | الملكية | الجنسية
1 | سهام عبد الرحمن الغربللي | %51 | كويتية
2 | جرينستون جروب ش م ح | %46 | إماراتية
3 | أليكس إيمري جيميسي | %1 | أمريكي
4 | ستيفن عمر لاغنام | %1 | كندي
5 | دوغ وارن نادوس | %1 | أمريكي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي