إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 60 لسنة 2015 بشأن رخصة نظام إستثمار جماعى الممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثانى لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1251 · 29 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(أربعة عشر مليوناُ ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي). وتكون

الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

- بنك بوبيان.

- بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة

الإصدار .

مادة رابعة

مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ قيد الصندوق

في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل

نهاية مدة الصندوق المذكورة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل

منهما عام واحد وذلك ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً

للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص وذلك بعد الحصول

على موافقة جهة الإشراف.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد

الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد

لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.

مادة سادسة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث

سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.

مادة سابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/8/20.

قرار رقم (60) لسنة 2015

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس

صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني لشركة بوبيان

كابيتال للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس

صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات

الإدارية بوبيان للعقارات الكويتية الثاني؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه

رقم (26) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/8/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق

بوبيان للعقارات الكويتية الثاني، ويكون طرح وحدات الصندوق

طرحاً خاصاً برأس مال ثابت ومقداره 15.000.000 د.ك (فقط

خمسة عشر مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 1.000 د.ك

(فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك

في الصندوق هو 100,000 وحدة (مائة ألف وحدة ) ويسمح

بالاكتتاب بمضاعفات 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 14,250,000 وحدة (فقط أربعة عشر مليوناً

ومائتان وخمسون ألف وحدة) أي بواقع 14,250,000 د.ك

نظيمة صلاح الجاسم 7712 246 965+ saljas.com OI

قانون رقم 60 لسنة 1986

في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

بعد الاطلاع على المواد 20 و 65 و 79 و 109 و 178 من الدستور ،

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة . والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1399 هـ الموافق 7 من يناير سنة 1979 في شأن وزارة التخطيط ،

وعلى المرسوم الصادر في 30 من جمادى الأولى سنة 1406 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 1986 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

توضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الإستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني الى المدى الطويل ، وتنقسم هذه الخطة الى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتتهيأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات او تطورات تقتضى تعديل الأهداف المبتغاة.

مادة 2

تحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناء على احتياجات الاقتصاد الوطني وإمكانات التنفيذ المختلفة ، المادية والمالية والبشرية ، ووفق أولويات تتفق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن القومي.

مادة 3

يراعى في اعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية.

ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ، ما لم يستدع تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية.

مادة 4

على كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها.

ويراعى الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تنفيذ ما يخصه من مشروعات الخطة وفق أسس معتمدة من الجهات المسئولة.

مادة 5

يراعى في اعداد الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية ، وفي حالة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة عليه أن يلتزم بالتوجيهات الرئيسية للخطة دون الاخلال بالأحكام القانونية النافذة.

أنظمة صلاح الجاسم 7712 246 965+ saljas.com Ol

الفصل الثاني

في اجراءات وضع الخطة واقرارها ومتابعة تنفيذها

مادة 6

تتولى وزارة التخطيط اعداد مشروع الاطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والاهداف العامة بعيدة المدى للدولة.

ويعرض المشروع على المجلس الاعلى للتخطيط لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ، ثم يحال الى مجلس الامة لاقراره ويصدر بقانون.

مادة 7

على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة كل فيما يخصه موافاة وزارة التخطيط في المواعيد التي تحددها بمقترحات في شأن الخطط التي تحقق اهداف كل قطاع في ضوء الاطار العام للخطة القومية الشاملة وكذلك مقترحات القطاع الخاص المقابل لنشاطها.

وترتب المشروعات الواردة في الخطط المقترحة وفقا للأولويات التي تحددها كل وزارة او هيئة او مؤسسة بالاتفاق مع وزارة التخطيط في حدود المتاح من الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة.

ولوزير التخطيط ان يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى تشكيل لجان تخطيط في كل وزارة تضم في عضويتها مندوبا عن وزارة التخطيط ، وتكون مهمة تقديم البيانات والتقارير التي تتطلبها اعداد الخطة او دراسة المشاكل للتخطيطية ، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة واعداد التقارير الدورية وتقديمها الى وزارة التخطيط ، وبوجه عام القيام بما قد يعهده إليها وزير التخطيط.

مادة 8

تتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة تحليل الجدوى الاقتصادية لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة عنها ، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ لادراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقا للأولويات المقررة والمعتمدة.

مادة 9

يعرض مشروع الخطة السنوية ، بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لاقراره ، وتصدر بقانون.

مادة 10

تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى وزارة التخطيط تقارير دورية عن الستة أشهر الأولى من السنة وأخرى عن السنة بأكملها. وتتضمن هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة.

ويقدم وزير التخطيط الى مجلس الأمة تقرير المتابعة السنوي بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط واعتماده من مجلس الوزراء.

مادة 11

لوزارة التخطيط الحق في الحصول من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة على كافة البيانات والتقارير اللازمة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة عدا ما نص القانون على سريته ، ولا تستخدم هذه البيانات والتقارير في غير الغرض المنصوص عليه في هذا القانون.

أنظمة صلاح الجاسم 2467712 965+ saljas.com OI

مادة ۱۲

يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته عددا من الوزراء ، وممثلين عن الجهات الحكومية ، وأعضاء من خارج الحكومة من ذوى الكفاءة والخبرة في الانشطة المختلفة.

ويصدر بتشكيل هذا المجلس مرسوم تبين فيه مدة العضوية ، وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

وتبين اللائحة الداخلية التى تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد وإجراءات اجتماعاته ، ونظام العمل فيه ، واللجان التى يرى تشكيلها من بين أعضائه أو غيرهم.

ويكون للمجلس أمانة عامة تحت أشراف وزير التخطيط تتولى الاعمال الفنية والادارية.

ويخصص في ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة.

مادة ۱۳

يختص المجلس الاعلى للتخطيط برسم السياسات واقتراح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء ، لاستصدار اى قانون او نظام او لاتخاذ اية اجراءات قد يراها ضرورية او نافعة لتحقيق أهداف او لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وللمجلس ان يطلب من الجهات الحكومية اية بيانات او معلومات يقتضيها الامر للقيام بالمهام الموكلة اليه ، وان يطلب الى هذه الجهات القيام بأية دراسات تتعلق بالمهام المشار اليها.

مادة ١٤

ينظر مشروع الخطة في مجلس الامة على وجه الاستعجال.

مادة ١٥

يعرض مشروع اول خطة على مجلس الامة خلال السنة المالية الأولى التالية لإقرار هذا القانون.

مادة ١٦

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في : ١٣ رمضان ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٢١ مايو ١٩٨٦ م

OI أنظمة صلاح الجاسم ۲٤٦٧۷۱۲ ۹٦٥+ فاكس ٢٤٦٧۷۱۳ ۹٦٥+ www.saljas.com

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي