إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام وظيفي خاص

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (9) - مبني (5) - ملك مطلق صالح عسل العنزي - الدور الأرضي - المحل الوحيد .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 4 شوال 1433 هـ

الموافق : 22 أغسطس 2012

قرار رقم 1 / 121 / 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (39) بإصدار لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب بنك الخليج المؤرخ 18 / 6 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بياناته في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج المنعقدة بتاريخ 17/ 3/ 2012 ، يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :

- تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الفهد والوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) ، والسيد وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست أند يونغ) مراقبين خارجيين لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2012 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 شوال 1433 هـ

الموافق : 26 أغسطس 2012 م

وزارة الإعلام

قرار رقم (8) لسنة 2012

بشأن إلغاء ترخيص إصدار مجلة الباب المفتوح

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،

- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ في 5 / 7 / 2012 ،

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة « الباب المفتوح » بناء على طلب صاحب الترخيص وفقاً للبند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وكيل وزارة الإعلام المساعد

لشئون الصحافة والمطبوعات

منيرة الهويدي

صدر في : 10 شوال 1433 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي