بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (9) - مبني (5) - ملك مطلق صالح عسل العنزي - الدور الأرضي - المحل الوحيد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 شوال 1433 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2012
قرار رقم 1 / 121 / 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (39) بإصدار لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب بنك الخليج المؤرخ 18 / 6 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بياناته في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج المنعقدة بتاريخ 17/ 3/ 2012 ، يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
- تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الفهد والوزان وشركاهم (ديلويت وتوش) ، والسيد وليد عبدالله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست أند يونغ) مراقبين خارجيين لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2012 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 شوال 1433 هـ
الموافق : 26 أغسطس 2012 م
وزارة الإعلام
قرار رقم (8) لسنة 2012
بشأن إلغاء ترخيص إصدار مجلة الباب المفتوح
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ في 5 / 7 / 2012 ،
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة « الباب المفتوح » بناء على طلب صاحب الترخيص وفقاً للبند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
منيرة الهويدي
صدر في : 10 شوال 1433 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2012م