إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح مكافاه خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام وظيفي خاص

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 8)قرار رقم

بشأن

منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام توظيفي خاص ,,,مجلس الخدمة المدنية

•

بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنو 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم

•

في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ

•

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,

•

و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

أولا : الموظفون الكويتيون :

(1) مادة

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون وفق نظام خاص للوظائف و الدرجات يختلف عن جدول الدرجات و من%25 المرتبات العام الملحق بالمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية__ مكافأة خاصة شهرية بواقع أول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/الوظيفة التي يشغلها كل منهم و يجبر الكسر الي واحد صحيح , دينارا شهريا كحد ادني .50 علي ألا تقل قيمتها في جميع الاحوال عن و تعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/ الوظيفة التي يصل اليها الموظف أو قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار ولا تخصم عن هذه المكافأة أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل .

(2) مادة

-: لا يطبق هذا القرار علي الجهات أو الفئات التالية [1]

. القضاة و أعضاء النيابة العامة

[ 2 ]

. أعضاء ادارة الفتوي و التشريع

[3]

. شاغلوا الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت

[4]

. أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية [5]

العسكريون )بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع و الحرس الوطني( ورجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.

[6]

2010 لسنة 20 الخبراء الهندسيون و الحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن المزايا المالية و الوظيفية للخبراء الهندسيين و الحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل.

[7]

. القطاع النفطي

[8]

. ديوان المحاسبة

(3) مادة

الموظفون الكويتيون المعينون بموجب عقود عمل وفقا للنظام الوظيفي من هذا 1 الخاص المعتمد حسب المقرر قانونا المشمولين بالمادة القرار – تحدد قيمة المكافأة الخاصة المستحقة لهم حسب أول مربوط المرتب الاساسي للدرجة / الوظيفية التي وصل إليها نظرائهم بجدول المرتبات الخاص في جهات عملهم .

و تعدل قيمة المكافأة الخاصة للمتعاقد حسب أول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/ الوظيفة التي يصل إليها نظيره بجدول المرتبات الخاص في جهة العمل أو قد يشغلها النظير مستقبلا بعد العمل بهذا القرار. (4)مادة

لا تستحق هذه المكافأة للمهندسين الكويتيين المشمولين بقرار مجلس بشأن زيادة فئات البدلات و 2010 لسنة 8 الخدمة المدنية رقم المكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية .

ثانيا: الموظفون غير الكويتيين:

(5) مادة

يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملين في الجهات أو بالوظائف أو 50 من هذا القرار – مكافأة خاصة بواقع 1 الانظمة المشمولة بالمادة دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات أو من ذات القرار.2 الفئات المشمولة بالمادة

(6) مادة

لا تستحق هذه المكافاة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج 8 العربية من المهندسين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن زيادة فئات البدلات و المكافآت المهندسين بالجهات 2010 لسنة الحكومية .

ثالثا : أحكام عامة:

(7) مادة

تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

(8)مادة

يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة , كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل و العلاوة الخاصة بالقياديين و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي و )لمن 2005/8 المكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية

رقم لسنة 11

2011

بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات دينار )لمن يستحقها ( و 100 الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .

(9) مادة

تستحق المكافأة الخاصة أثناء الإيفاد في البعثات و الاجازات الدراسية , كما تدخل ضمن مفهوم المرتب الذي يصرف أثناء منح الموظف

أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج .2011 لسنة 9 بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ولا تدخل هذه المكافأة ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا و يعاملون علي اساس 2006 لسنة 6 لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم دينارا 50 قيمة المكافأة الخاصة المقررة لغير الكويتيين بواقع من هذا القرار.6 شهريا مع عدم الاخلال بالمادة (10) مادة

يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل – من غير شركات القطاع النفطي – تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات أقل وفقا لما تراه متفقا و أنظمة المرتبات و البدلات و المكافآت و التعويضات المطبقة لديها أو ظروف ميزانياتها . (11)مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من كل حكم يتعارض مع احكامه.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية .1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ 2012 مايو 10 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي