إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2011 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة ال بالقرار رقم 10 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2011

حالة التشريع

معدل

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (7) لسنة 2011

بشأن منح الموظفة إجازة خاصة

لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات بمرتب كامل أو بنصف مرتب .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد ، كما يجوز منح هذه الإجازة لغير الكويتية .

مادة (2)

لايشترط حد أقصى لسن الطفل وإنما يتحدد في ضوء حالته وحاجته إلى الأم ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

---

قرار رقم (8) لسنة 2011

بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية

رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام

الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادتين (1) ، (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 النص الآتي :

مادة (1)

« يجوز بقرار من الوزير بناءً على طلب الموظف أو الموظفة منح أي منهما إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط أن يكون كويتياً وقضى في خدمة الدولة مدة لاتقل عن خمس سنوات أو بلغ سن الخمسين .

وإستثناءً من هذا الشرط يجوز رعاية للأسرة والأمومة والطفولة منح هذه الإجازة لمدة لاتقل عن ستة شهور ولا تزيد على أربع سنوات وذلك إلى :

(أ) الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي .

(ب) الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .

ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف أو الموظفة الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح وثبوت الصلاحية للوظيفة » .

مادة (2)

« يجوز بناءً على طلب الموظف أو الموظفة وموافقة الوزير أن يعود إلى عمله قبل إنتهاء مدة الإجازة المصرح له بها وذلك بشرط ألا تقل المدة التي انقضت منها عن ثلاثة شهور أياً كانت الأسباب أو المبررات .

وتعتبر الإجازة الخاصة التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القرار نوع واحد وإن اختلفت شروط منحها والموظف أو الموظفة الذي يستنفد الحد الأقصى المقرر لايجوز التصريح له مرة ثانية بهذه الإجازة ولو كانت لغرض آخر غير الذي من أجله سبق أن منح تلك الإجازة » .

مادة (2)

يلغى العمل بالمادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المشار إليه .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي