إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10/2129 لسنة 1981 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل القرار رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10/2129 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار ر قم 10 لسنة 1981 بشأن تعديل القرار رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المادة 51 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة . قـــــــــــــرر : مادة )1 (يستبدل بنص المادة (1)من القرار رقم 13 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه النص الآتي : " يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظف أو الموظفة منح أى منهما إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طول مدة الخدمة بشرط أن يكون كويتيا وقضى فى خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو بلغ سن الخمسين . واستثناء من هذا الشرط يجوز ، رعاية للأسرة والأمومة والطفولة ، منح هذه الإجازة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على أربع سنوات وذلك إلى : أ( الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي . ب( الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون . على أن تكون الموظفة قد قضت فى خدمة الدولة مدة لا تقل عن سنة وذلك فيما عدا حالة منح الموظفة المتزوجة هذه الإجازة لمرافقة الزوج فى الخارج فلا يلزم قضاء هذه المدة بشرط أن يكون الزوج كويتيا " . مادة )2 (تلغى المادة (5)من القرار رقم 13 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه فيما قضت به من سريان القرار المذكور على الموظفين الكويتيين دون غيرهم . مادة )3 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى :21 صفر 1402 هـ الموافق :17 ديسمبر 1981م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي