إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 41 لسنة 2012 — بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية .

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (41) لسنة 2012

بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار إليه ، النص الآتي :

مادة 2 :

يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى إجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الإجازة المرضية أيا كان مقداره .

ويسقط حقه في طلب التحويل بعد مضي ستين يوماً على تاريخ استلامه العمل عقب انتهاء الإجازة المرضية أو تقدمه بها .

مادة (2)

تضاف فقرة ثانية لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار إليه يكون نصها كالآتي :

فقرة ثانية مضافة لنص المادة 4 :

" كما لا يعتد بأية إجازة مرضية تمنح بموجب البند أولاً من المادة الأولى من هذا القرار إذا لم يتقدم الموظف لجهة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الهيئة الطبية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة هذه الإجازة وتعتبر مدتها في هذه الحالة انقطاعاً عن العمل " .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 29 جمادى الآخرة 1433 ه

الموافق : 28 مايو 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي