قرار رقم 12 لسنة 1977 في شأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد
مادة (٢٠) يجوز بترخيص من مدير عام المؤسسة استثناء أصحاب الاعمال بناء على طلب كتابي منهم – من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذه اللائحة ، والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لهم ولنظام العمل بالمؤسسة ، وعلى الأخص أغراض أساليب العمل الآلية .
ويحدد الترخيص الذي يصدر في هذا الشأن شكل وأوصاف وبيانات النماذج وشروط وأوضاع استخدامها .
مادة (٢١) : تقوم المؤسسة بطبع الاستمارات المنصوص عليها في هذا القرار وصرفها لاصحاب العمل والمؤمن عليهم ، ويجوز للمدير العام أن يحدد ثمنا لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التأمينات الاجتماعية أو في هذه اللائحة وله الترخيص لاصحاب الاعمال بطبع تلك الاستمارات كلها أو بعضها على نفقتهم الخاصة في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز لهؤلاء أو لغيرهم طبعها بقصد الاتجار فيها أو بيعها للغير .
مادة ( ٢٢ ) : مع عدم الاخلال بما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية في الباب الثامن من عقوبات بالنسبة الى الجرائم المشار إليها فيه أو بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تعتبر البيانات الواردة في هذه اللائحة من البيانات المنصوص عليها في المادة (١٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية والتي يعاقب من يتعمد اعطائها غير صحيحة بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق أو بقصد عدم الوفاء بمستحقات المؤسسات كاملة بعقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذه المادة .
قرار رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد
وزير المالية ، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ .
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
قرر :
مادة ( ١ ) : تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات ومكافآت التقاعد وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه والاحكام المنصوص عليها بهذا القرار .
مادة ( ٢ ) : على صاحب العمل اخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأسماء وارقام تأمين المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بشهر على الاقل . على أن توافي المؤسسة بالمستندات الخاصة بالمؤمن عليه بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي ، أو الاستمارة الخاصة بالاخطار بانتهاء الخدمة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء الخدمة .
مادة (٣) : يتقدم المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب صرف الحقوق التأمينية على النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض على أن ترفق بها المستندات التي تحدد هذه الحقوق .
مادة (٤) : على المؤسسة أن تقوم باخطار صاحب الشأن بالتسوية النهائية للمعاش المستحق له على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة (٥) : يكون صرف المعاشات المستحقة شهريا في موعد لا يتجاوز الشهر الذي استحقت عنه ويحدد مدير عام المؤسسة الجهات التي تصرف منها والمدة التي تظل فيها المعاشات قابلة للصرف عن طريق هذه الجهات والمواعيد التي تعاد فيها الى المؤسسة في حالة عدم صرفها .
مادة ( ٦ ) : على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو من ينوب عنهم في الصرف اخطار المؤسسة بكل ما من شأنه أن يؤدي الى وقف صرف المعاش كليا أو جزئيا أو انتهاء الحق فيه وفقا لاحكام القانون بمجرد حدوث سبب لذلك وعلى الأخص في الأحوال الآتية :
أ – وفاة صاحب المعاش أو المستحق .
ب – زواج المستحقات من الامهات والارامل والبنات والأخوات .
ج – بلوغ الابناء أو الاخوة الذكور أو أبناء الابن سن السادسة والعشرين .
د – بلوغ الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي من الابناء أو الاخوة الذكور أو أبناء الابن سن الثامنة والعشرين .
مادة (٧) : للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من صاحب المعاش أو المستحقين عنه تقديم اقرارا منه على الاستمارة المعدة لهذا الغرض لاثبات مدى استمرار استيفاء شرط استحقاق المعاش – ويوقف صرف المعاش اذا لم تقدم الاستمارة في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ طلب المؤسسة ويعاد الصرف بعد تقديمها اذا كان صاحب المعاش المستحق لا يزال مستوفيا لشروط استحقاقه .
مادة (٨) : على كل من يصرف له معاش أن يذكر رقم معاشه والجهة التي يصرفه منها في جميع المكاتبات التي يوجهها الى المؤسسة ، كما يجب عليه اخطارها بكل تعديل يطرأ على محل اقامته .
مادة (٩) : يجب على الابناء أو الاخوة الذكور أو أبناء الابن عند بلوغهم سن السادسة والعشرين أو من ينوب عنهم قانونا أن يقدموا الى المؤسسة شهادة لاستمرار صرف المعاش على النموذج المعد لهذا الغرض اذا كان طالبا بأحد مراحل التعليم التي تتجاوز التعليم الثانوي .
مادة (١٠) : يوقف صرف المعاشات التي لا يتقدم أصحابها لصرفها لمدة سنة من تاريخ استحقاقها ويعاد صرفها بناء على طلب المستحق طالما كانت شروط استحقاقه في المعاش مستمرة طوال فترة الايقاف .
مادة (١١) : مع عدم الاخلال بحكم المادة ١٢٠ من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه للمؤسسة أن تطالب بالمبالغ التي تصرف بغير وجه حق نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الاخطار عن البيانات الواجب تقديمها الى المؤسسة وعلى الاخص تلك المتعلقة بإيقاف المعاش أو انقطاعه أو انتهائه .
ويجوز لمدير عام المؤسسة أو من ينيبه اعطاء مهلة لسدادها أو تقسيطها .
مادة ( ١٢ ) : اذا حدث اختلاف في اسم صاحب المعاش أو المستحقين في شهادة الجنسية أو جواز السفر عن الاسم الوارد بشهادة الميلاد فيجب قبل صرف المستحقات اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا لازالة هذا الاختلاف .
مادة (١٣) : في حالة تعيين وصي أو قيم أو وكيل جديد يجب عليه اخطار المؤسسة بذلك مع موافاتها بالقرار أو التوكيل الجديد وعلى المؤسسة اتخاذ الاجراءات الخاصة بصرف المعاش له اعتبارا من معاش الشهر الذي ثبتت فيه هذه الصفة مالم يكن قد تم الصرف قبل اخطار المؤسسة بالمستند المشار اليه .
ويجوز للمستحق ان يطلب صرف معاشه له مباشرة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
مادة (١٤) : تصرف النفقة التي تخصم من مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه الى المحكوم لهم بها في المواعيد المحددة لصرف هذه المعاشات .
ويكون صرف النفقة من جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لاية منازعة وفي حدود الربع .
وفي حالة وفاة المحكوم عليه بالنفقة لا تخصم قيمتها الا من المبالغ التي تعتبر تركة ولا يجوز خصمها من حقوق المستحقين عنه في المعاش .
ويوقف صرف النفقة بانتهاء مدتها أو بوفاة المحكوم له بها .
مادة ( ١٥ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية قرار رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن الشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل اصليا
وزير المالية بعد الاطلاع على المادة ١٤ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ .
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
- قرر -
مادة (١) : اذا كان المؤمن عليه يحصل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لاحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اقتصر اشتراكه على العمل الاصلي .
وفي تحديد العمل الاصلي تتبع القواعد الآتية :
١ - يعتبر العمل المعين فيه المؤمن عليه على وظيفة عامة هو العمل الاصلي .
٢ - فيما عدا الحالة المشار إليها بالبند السابق يعتبر العمل الذي يحصل منه المؤمن عليه على المرتب الأكبر هو العمل الاصلي
٣ - اذا كانت الأعمال التي يشغلها المؤمن عليه كلها أو بعضق سابق على ١٩٧٧/١٠/١ يعتبر العمل الذي التحق به أولا دون الاخلال بالقاعدة المشار إليها بالبند ( ١ ) .
٤ - يتم تحديد العمل الاصلي بالنسبة للحالة المشار إليها بالبند السابق اعتبارا من ١٩٧٧/١١/١ وفقا للقاعدة المنصوص عليها بالبند ( ٢ ) .
مادة ( ٢ ) : يجوز لمدير عام المؤسسة أن يحدد العمل الاصلي بالنسبة للمؤمن عليه بناء على طلبه اذا كانت الاحكام المشار اليها بالمادة الاولى لا تحقق مصلحته وبما لا يتعارض مع أهداف التأمين .
مادة (٣) : على صاحب العمل مطالبة العامل ببيان عن الأعمال التي يشغلها بالاضافة الى عمله لديه موضحا به جهة العمل وتاريخ شغلها والمرتب الذي يحصل عليه من كل منها وذلك لتحديد مدى التزامه بالاشتراك عنه وفقا للاحكام المشار اليها بالمادة الأولى ، مع الاحتفاظ لديه بهذا البيان وموافاة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصورة منه .
مادة ( ٤ ) : اذا ترك المؤمن عليه العمل الذي تم فيه الاشتراك عنه ومازال ملتحقا بعمل آخر أو أكثر، يكون الاشتراك عنه في هذا العمل من تاريخ تركه العمل الأول مع مراعاة القواعد المشار إليها بالمادة الأولى .
مادة ( ٥ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ .
وزير المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)