مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
بشأن
حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادة "٨٨" من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام ٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها، ٤ لسنة ١٩٨٤، ١٠ لسنة ١٩٨٤، ٣ لسنة ١٩٨٥، ٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن تمديد مهلة انهاء الارتباط بالأعمال التجارية والتفرغ للوظيفة، ٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن استمرار حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية .
- وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية.
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- قرر -
مادة (١)
يحظر على كافة موظفي الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة سواء الخاضعين منهم لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو لقوانين ولوائح خاصة وأيا كانت وظائفهم مزاولة الأعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة.
مادة (٢)
يستثنى من الحظر الوارد بالمادة (١) من هذا القرار الأعمال الواردة بقرار المجلس رقم ٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها وهي كالآتي:
أ - شراء الأراضي أو العقارات وبيعها.
ب - شراء الأسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها. ويشترط للقيام بالأعمال المبينة بالبندين السابقين ألا يكون ذلك على سبيل الاحتراف.
جـ- الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس الإدارة.
د- تأسيس شركات تجارية - غير شركات المساهمة - مع باقي ورثة مورث الموظف أو عدد منهم لاستثمار حصتهم في التركة وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول للموظف حصة فيها بطريق الميراث.
مادة (٣)
تحدد مهلة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار لإنهاء الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ارتباطهم بالأعمال التجارية لغير الحالات الواردة بالمادة السابقة.
مادة (٤)
يتم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ أحكام هذا القرار (عند إصدار التراخيص التجارية أو تجديدها وإصدار الوكالات).
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ناصر عبد الله الروضان
صدر في: ١١ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق: ١١ نوفمبر ١٩٩٧ م