إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1097 لسنة 2022 — الهيئة العامة لشؤن الزراعية والثروة السمكية — بشأن صرف دعم الاعلاف للسنة المالية 2022 -2023.

الهيئة العامة لشؤن الزراعية والثروة السمكية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1595 · 6 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

1097 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 136 لسنة 2022

بحل مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُحل مجلس الأمة .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 محرم 1444 هـ

الموافق: 2 أغسطس 2022 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

السمكية

قرار إداري رقم (1097) 2022

بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2022-

2023

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

- وبعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/12/23 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/22 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/1/10 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/3/27 بشأن ندب السيد/ محسن محمد المطيري بالإضافة الى عمله القيام بأعمال (نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية) بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/3/31 بشأن ندب السيد/ علي عبد الرحيم الفارسي - نائب المدير العام لشئون الزراعة التجميلية بالإضافة الى عمله القيام بأعمال (مدير عام الهيئة).

- وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2022 م.

- وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.

مادة أولى

• يصرف دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022-2023 وذلك وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة بالجدول التالي:

• جدول فئات دعم الأعلاف التي سيتم العمل بها اعتبارا من .2023/3/31 2022/4/1 إلى

مادة العلفوزن الكيس ك غدهم/ كيس فلس د.كدهم / طن فلس د.ك
شعير50440 1800 28
ذرة50500 -- 10
شوار ( نخالة )50350 -- 7
م. أغنام30500 -670 16
م. أربقار حلابة30500 -670 16
م. إبل30500 -670 16
م. تسمين30500 -670 16

مادة ثانياً

• تصرف الأخلاف المدعومة وفقا للضوابط التالية:

أولا: مربي الثروة الحيوانية (أغنام – إبل – أبطار هواة – الخيل العربي الأصيل):

1- تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقة الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة.

2- تصرف الأعلاف المدعومة بالبطاقة المدنية الأصلية للمستحق أو من يمثله قانونياً بتوكيل خاص على أن يعتمد الوكالة بالبطاقة الأصلية لصاحب الوكالة.

3- بالنسبة للورثة يقدم توكيل رسمي من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم لاستلام الأعلاف المدعومة عنهم.

4- بالنسبة للفواتير الإرجاع تكون بالبطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة التي يتم صرف العلف من خلاله.

5- لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاذ المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الأعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.

ثانياً: شركات ومزارع الدواجن والنظام:

الآلية التي بموجبها تصرف أعلاف مدعومة:

1-تسليم فاتورة الشراء إذا كان الشراء محلي أو بيان الإفراج الصحي البيطري في حالة الاستيراد من الخارج لقسم أمراض الدواجن التابع لإدارة الصحة الحيوانية مع بيان يوضح النوع والعدد ومكان التسكين.

2-في حالة موافقة قسم أمراض الدواجن من الناحية الصحية يقوم بختم الفاتورة أو بيان الإفراج الصحي البيطري وإرسالها لقسم الدواجن التابع لإدارة الإنتاج الحيواني.

3- يقوم قسم الدواجن بعمل زيارة ميدانية للمزرعة (مكان التسكين) لرؤية الإرسالية (الصيصان) ومطابقتها بفاتورة الشراء ومن ثم يقوم برفع تقرير لقسم الدعم الحيواني التابع لإدارة الإنتاج الحيواني وقسم أمراض الدواجن يوضح فيه العدد والعمر والنوع لاعتمادها وإدخالها في السجل على الحاسب الآلي.

4-أ- إذا وصلت الإرسالية للدجاج اللاحم قبل 15 يوما من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في نفس الشهر.

ب- إذا وصلت الإرسالية للدجاج اللاحم بعد 15 يوما من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في الشهر التالي.

جـ - إذا وصلت الإرسالية للدجاج البياض خلال أي شهر تصرف كمية العلف من تاريخ وصول الإرسالية ابتداءً من الشهر الثالث.

5-يجب على الشركة أو المزرعة تقديم فاتورة الشراء أو بيان الإفراج الصحي البيطري خلال أسبوع من تاريخ وصول الإرسالية (الصيصان) ولن ينظر للفواتير بعد هذا الأسبوع من تاريخ وصول الإرسالية.

6-يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف لشركة طواحين الدقيق والمخابز الكويتية كل (شهر) به أسماء الشركات ومزارع الدواجن المستحقة لدعم الأعلاف موضحاً فيه المخصصات العلفية.

7-إذا قامت أي شركة أو مزرعة بتقديم فواتير بهدف الحصول على أعلاف مدعومة وثبت عدم مطابقة الإرسالية (الصيصان) لفاتورة الشراء أو عدم وجود الصيصان بعد الزيارة الميدانية من قبل قسم الدواجن أو قسم أمراض الدواجن سيتم اتخاذ الآتي:

أ- إيقاف الدعم لهذه الشركة أو المزرعة لمدة (6 أشهر) في المرة الأولى.

ب-إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى سيتم إيقاف الدعم لمدة سنة كاملة من تاريخ حدوث ذلك.

ج- في حال استمرار المخالفة يحق للهيئة اتخاذ الإجراء اللازم على الشركة أو المزرعة المخالفة.

8-يتم صرف الأعلاف المدعومة للدجاج البياض واللاحم والأمهات كالتالي:

أولا: الدجاج البياض والأمهات: تصرف الأعلاف المدعومة على النحو التالي:

أ- مرحلة فترة التربية : وهذه الفترة مدتها 20 أسبوع سيصرف فيها مادة الذرة والشوار كالتالي:

يتم صرف الشوار دفعة واحدة لـ 20 أسبوع مع أول صرف للإرسالية (الصيصان).

ب- مرحلة فترة الإنتاج وسيتم فيها صرف المخصصات العلفية للدجاج البياض والأمهات شهرياً من مادة الذرة من تاريخ وصول الإرسالية (الصيصان) حتى (80) أسبوع وبعد هذا العمر لا يحق للمزرعة الحصول على أي أعلاف مدعومة.

ثانياً: الدجاج اللاحم تصرف كميات المخصصات العلفية للدجاج اللاحم دفعة واحدة خلال فترة التربية والتي مدتها (40) يوما.

9- لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاذ المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الأعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.

ثالثاً: شركات ومزارع الأبقار المنتجة للحليب الطازج:

1- يقوم مركز الإنتاج الحيواني بالصليبية التابع لقسم الثروة الحيوانية بعمل زيارات ميدانية للمزارع لرفع تقرير مدون فيه عدد وفئات القطيع من أبقار حلابة - جافة حامل - ثيران - ناميات - عجول رضيعة) لكل مزرعة.

2- يقوم قسم الدعم الحيواني بحساب الكميات المخصصة لكل مزرعة حسب جدول المقررات العلفية المخصصة.

3- يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل 3 أشهر موضحاً فيه كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لكل شركة أو مزرعة.

4- يسمح باستبدال نوع الأعلاف حسب رغبة شركات ومزارع تربية الأبقار المنتجة للحليب مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للأعلاف والمبالغ المخصصة لذلك. وبعد اعتماد الهيئة بذلك على أن يكون الاستبدال مرة كل ثلاثة أشهر قبل حساب المقررات العلفية الربع سنوية بحد أقصى 15 يوما قبل إرسال الكشوف إلى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

5- تصرف الأعلاف المدعومة للمزارع والشركات التي تقوم باستيراد الأبقار بغرض الإنتاج بمجرد وصول الإرسالية (الأبقار المستوردة) للمحجر البيطري وتم تحصينها حيث تعامل مثل الأبقار الهواه في المخصصات العلفية وبعد انتهاء فترة الحجر المقررة ونقلها للشركة أو المزرعة تعامل معاملة الأبقار الموجودة بالمزرعة.

6- الشركات والمزارع التي تربي الأبقار والعجول ولا تورد الحليب الطازج للشركات ومصانع الألبان المعتمدة من الهيئة تعامل معاملة أبقار الهواه عند صرف أعلاف مدعومة لها.

7- المزارع المخالفة يتم إيقاف جميع المعاملات والخدمات الخاصة بها فيما عدا صرف الأعلاف المدعومة لها لمصلحة الحيوان بحيث يعامل قطيع الأبقار لها معاملة أبقار الهواه بصرف الأعلاف المدعومة لها.

8- تصرف الأعلاف المدعومة لأصحاب الحيازات الزراعية المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية وغير مخالفة حسب كشف المخصصات العلفية المعتمد.

مادة ثالثاً

. قواعد عامة:

1- يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لشركات ومزارع الأبقار والدواجن وذلك وفقاً لاحتياجاتها خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقاً إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.

2- لا يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لمربي الثروة الحيوانية (أغنام - إبل - أبقار على أن تسحب الكمية كلها مره واحدة خلال الشهر نفسه.

3- يتم إرسال الكشوفات المعتمدة من الجهة المخصصة لشركة مطاحن الدقيق موضحاً فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها الشركات ومزارع الأبقار - الدواجن - الانعام).

4- عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم باسم المربي (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري).

5 - تعديل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي البائع) اعتباراً من نقل الشريحة ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات.

6- يحق للجهة المخصصة بالهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المخصصة وإعداد تقرير بالمخالفات إن وجدت ورفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة رابعاً

يتم صرف العلف الحيواني المدعوم بموجب إذن الصرف الآلي الصادر من قبل الهيئة موضحاً فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ويرسل كشف بالكميات المسلمة للمربين من مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على نظام الشبكة الآلي المرتبط بين الهيئة والشركة عن كل مطالبة مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التوقيع من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة.

مادة خامساً

يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المعتمد من قبل وزارة المالية والمخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022 - 2023.

مادة سادساً

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة، وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين أغنام - إبل - أبقار هواه) من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المخصصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتباراً من تاريخ الشهر التالي بعد إزالة المخالفة حيث سيتم إيقاف بطاقة العلف عن المربي أو من ينوب عنه على النظام الآلي.

مادة سابعاً

يتم إيقاف بطاقة العلف لمدة لا تقل عن 3 أشهر عن المربي أو من ينوب عنه في حال قيامة بالتعدي على الموظف أثناء تأدية مهام وظيفته مع حفظ حق الموظف بالرجوع على المربي.

مادة ثامنةً

يلتزم صاحب العلاقة بالمحافظة على المواد المدعومة واستخدامها بالطرق المحددة من قبل الهيئة وقانون التجارة رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار وعدم عرضها أو إعادة بيعها.

مادة تاسعاً

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية الحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد يوقف صرف المخصصات العلفية المدعومة.

مادة عاشراً

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات مالية أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها، كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.

مادة الحادية عشر

حال تعديل وزيادة الأسعار وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار.

مادة الثانية عشر

يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف وتكون بحدود الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022 - 2023.

مادة الثالثة عشر

يلتزم القطاع المختص بتحديد كميات المخصصات العلفية المدعومة وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات المنظمة لذلك وتخطر الجهات المختصة به.

مادة الرابعة عشر

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام

صدر في : 1 أغسطس 2022م

7 أ

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم ( 156 ) لسنة 2022

بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .

- وعلى قرار رقم 112 لسنة 2020 بشأن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2021/7/4.

- وعلى القرار رقم (94) لسنة 2022 بشأن تعديل فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2022/2 بتاريخ .2022/1/26

- وعلى موافقة مجلس الإدارة رقم 2022/8 والمنعقد بتاريخ 2022 28 يونيو

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تمدد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجهات الحكومية لمدة ثمانية شهور اعتبارا من يوم 10 أغسطس 2022 وتنتهي في 9 ابريل 2023 .

مادة ثانية

يسري تمديد فترة توفيق الأوضاع للجهات الحكومية دون غيرها.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للائتصالات وتقنية المعلومات

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في: 2أغسطس2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي