إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (5) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2011

حالة التشريع

ملغي

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (5) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2003

بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، .

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 2008 ،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 1433هـ الموافق 5/ 12/ 2011م .

- قرر -

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه النص الآتي :

«ويزاد كل من الحدود الدنيا المنصوص عليها في هذه المادة بذات المقدار الذي تزاد به المعاشات التقاعدية بعد 1/ 8/ 2010 استنادا لحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/ 5/ 2011 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

تحريرا في : 12 محرم 1433هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي