الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٠
بشأن منع الصيد في المنطقة الواقعة بين جزيرة بوبيان وجزيرة وربة
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
* بعد الاطلاع على المرسوم الاميري بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
* وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
* وعلى قرار السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ١٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الاقليمية الكويتية ، والقرار رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٣ في شأن منع الصيد لمسافة ثلاثة اميال من السواحل الكويتية .
* وعلى الاتصالات التي تمت مع وزارة الدفاع حول حماية المخزون السمكي في المنطقة الواقعة بين جزيرتي بوبيان وربة .
* ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة اولى
يمنع منعا باتا القيام بعمليات الصيد في المنطقة التي تبدأ من خور عبد الله حتى نهاية المنطقة الواقعة بين جزيرتي وربة وبوبيان ، وتعتبر هذه المنطقة منطقة محمية يحظر فيها ممارسة أي نشاط لجميع سفن الصيد .
مادة ثانية
تتعاون سفن الرقابة البحرية التابعة لكل من ادارة الثروة السمكية بالهيئة وإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية على وضع هذا القرار موضع التنفيذ .
مادة ثالثة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة
ورئيس مجلس الإدارة — المدير العام
التاريخ ٥ ذو الحجة ١٤١٠ هـ
الموافق ٢٧ يونيو ١٩٩٠ م