إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزير الإعلام والثقافة رقم (37) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير

قرار رقم 37 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍

قرار وزير الإعلام والثقافة رقم (37) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير

وزارة الإعلام قرار وزير الإعلام والثقافة رقم (37) لسنة 2026 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير

وزير الإعلام والثقافة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته؛

- وعلى المرسوم بقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية؛

- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت؛

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته؛

- والمرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام؛

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (993) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/31) المنعقد بتاريخ 2026/8/11 بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للغير؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (832) لسنة 2022 بشأن إيقاف ورفع رقابة الوزارة عن بعض الأنشطة وتعديله؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (833) لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وتعديلاته؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (832) لسنة 2022 ورقم (833) لسنة 2022 وبتحديد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام؛

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

المادة 1

تُحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يُلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (60) لسنة 2023 المشار إليه, كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 3

على جهات الاختصاص تنفيذاً هذا القرار, وينشر بالجريدة الرسمية؛

ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود عبد العزيز العمر صدر في: 26 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 8 سبتمبر 2026 م

رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام

ماسم النشاطرسم الإصدار (د.ك)التجديد (د.ك)التعديل (د.ك)التداول (د.ك)بدل فاقد (د.ك)رسم إلغاء (د.ك)
1فندق1500نجمة 750 · نجمتين 750 · 3 نجوم 750 · 4 نجوم 1000 · 5 نجوم 1000200150020050
2الشقق الفندقية1500الدرجة الأولى 400 · الدرجة الثانية 500 · الديلوكس 6002001500200
3منتجعات19003 نجوم 800 · 4 نجوم 1000 · 5 نجوم 10002001900200
4تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي100605010050
5منتزهات الاستحمام والشواطئ والسواحل750400200750200
6شهادة لمن يهمه الأمر2020
7شهادة تصنيف5050
8طلب إعادة تصنيف5050
9الإنتاج الفني4002504040040
10الدعاية والإعلان4002504040040
11مطبوعات مرئية3002004030040
12مطبوعات صوتية3002004030040
13البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها3002004030040
14السينما المغطاة والمفتوحة450012503004500300
15توزيع أفلام سينمائية525026003005250300
16إدارة وتشغيل أستوديوهات مرئية ومسموعة12506001501250500
17خدمات البث التلفزيوني5250260030052501500
18خدمات البث الإذاعي405020002004050900
19البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات (مكتبات)2501504025040
20نشر وتوزيع4002504040040
21مطبعة5504007055070
22استشارات إعلامية4002504040040
23مركز الدراسات والبحوث15007501501500150
24إحصاءات واستطلاعات رأي (انتخابات)17501750
25إصدار صحيفة يومية20008001002000100
26إصدار صحيفة دورية15005001001500100
27نشر إلكتروني1250500501250100
28الترجمة4002504040040
29إعادة بث100005000150100001000
30إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية والمرئية والمسموعة100005000150100001000
31البيع بالتجزئة للكتب المستعملة2501604025040
32الدعاية والتسويق4002004040040
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي