قرار وزاري رقم 182 لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وزير الخارجية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (503) لسنة 2014 بإصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021،
- وبشأن قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/3/29، بالموافقة على تعديل الرسوم المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم (503) لسنة 2014 المشار إليه،
- وبعد عرض مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر
مادة أولى تعديل الرسوم المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم (503) لسنة 2014 المشار إليه مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طبقا لقائمة الرسوم المرفقة.
مادة ثانية على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. أحمد ناصر المحمد الصباح صدر في: 17 رمضان 1443هـ الموافق: 18 ابريل 2022م قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
| م | الخدمة | الرسم بالدينار الكويتي |
| 1 | طلب ترخيص شركة كويتية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 2 | طلب ترخيص لفرع شركة أجنبية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 3 | طلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية | 300 ثلاثمائة دينار |
| 4 | طلب منح مزايا أو إعفاءات | 300 ثلاثمائة دينار |
| 5 | طلب تعديل الكيان الاستثماري | 300 ثلاثمائة دينار |
| 6 | إصدار الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 7 | تجديد الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 8 | بدل فاقد/ بدل تالف الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 9 | مستخرج من الترخيص الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 10 | إصدار شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 11 | تعديل شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 12 | تجديد شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 13 | بدل فاقد / بدل تالف شهادة الإعفاء الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 14 | شهادة قيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 15 | بدل فاقد / بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 16 | مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 17 | التأشير في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 18 | طلب شطب أو محو القيد من السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 19 | شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 20 | شهادات ومستخرجات أخرى | 30 ثلاثون ديناراً |