إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

وزير الخارجية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (503) لسنة 2014 بإصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021،

- وبشأن قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتخذ في اجتماعه (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/3/29، بالموافقة على تعديل الرسوم المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم (503) لسنة 2014 المشار إليه،

- وبعد عرض مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر

مادة أولى تعديل الرسوم المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم (503) لسنة 2014 المشار إليه مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طبقا لقائمة الرسوم المرفقة.

مادة ثانية على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. أحمد ناصر المحمد الصباح صدر في: 17 رمضان 1443هـ الموافق: 18 ابريل 2022م قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

مالخدمةالرسم بالدينار الكويتي
1طلب ترخيص شركة كويتية300 ثلاثمائة دينار
2طلب ترخيص لفرع شركة أجنبية300 ثلاثمائة دينار
3طلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية300 ثلاثمائة دينار
4طلب منح مزايا أو إعفاءات300 ثلاثمائة دينار
5طلب تعديل الكيان الاستثماري300 ثلاثمائة دينار
6إصدار الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
7تجديد الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
8بدل فاقد/ بدل تالف الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
9مستخرج من الترخيص الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
10إصدار شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
11تعديل شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
12تجديد شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
13بدل فاقد / بدل تالف شهادة الإعفاء الجمركي30 ثلاثون ديناراً
14شهادة قيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
15بدل فاقد / بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
16مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
17التأشير في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
18طلب شطب أو محو القيد من السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
19شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
20شهادات ومستخرجات أخرى30 ثلاثون ديناراً
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي