إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (795) لسنة 2010 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية (2010-2011)

رقم التشريع وسنته

795 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (795) لسنة 2010

بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية (2010-2011)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 145/ 4/ 2010) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2010) المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30/ 5/ 2010 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/ 2011 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الأعلاف المدعومة للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2010- 2011 وذلك وفقا للضوابط والشروط وللفئات المدرجة بالجداول التالية :

أولا : جدول فئات الدعم التي يتم صرفها خلال الـ (3) أشهر الأولى من السنة المالية 2010/ 2011 .

مادة العلفوزن الكيس/ كجمدعم / كيسدعم / طن
فلسدينارفلسدينار
شعير50700100034
ذرة50000100020
شوار503000000006
م . أغنام30000130033
م . أبقار30000130033
م . إبل30000130033

ثانيا : جدول فئات الدعم التي يتم صرفها خلال الـ (9) أشهر الأخيرة من السنة المالية 2010/ 2011 .

مادة العلفوزن الكيس/ كجمدعم / كيسدعم / طن
فلسدينارفلسدينار
شعير50--100020
ذرة50000100020
شوار503000000006
م . أغنام30000130033
م . أبقار30000130033
م . إبل30000130033

مادة ثانية

تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :

1 - تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .

2 - تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصياً أو لمن ينوب عنه بتفويض معتمد من قبل الإدارة المختصة بالهيئة .

3 - تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الأبقار والدواجن والنعام حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .

4 - يتم إرسال الكشوفات آليا للشركة المعتمدة كل (3) شهور موضحا فيها كميات الأعلاف المدعومة المستحق صرفها لمزارع (الأبقار - الدواجن - النعام) على أن يتم موافاتها كتابيا بذلك .

5 - لا تمنح بطاقة أعلاف للمربي الذي لم يثبت في (شهادة التحصين) أنه قد قام بتركيب الشرائح الالكترونية المعتمدة من الهيئة لحيواناته .

6 - يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة .

مادة ثالثة

يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2010/ 2011 .

مادة رابعة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من تاريخ الشهر التالي لإزالة المخالفة .

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا يصرف المخصصات العلفية المدعومة .

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أية مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقي الدعم أي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2010/ 2011 .

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 10 يونيو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي