قرار رقم 79 لسنة 1977 بشأن أرقام تسجيل أصحاب الأعمال وأرقام تأمين المؤمن عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٧ بشأن أرقام تسجيل أصحاب الأعمال وأرقام تأمين المؤمن عليهم المدير العام :
بعد الاطلاع على الامر الاميرى بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
وعلى قرار وزير المالية رقم ٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية ،
- قرر -
مادة ( ١ ) عند تقدم أصحاب الأعمال بطلبات لتسجيل المؤمن عليهم من العاملين لديهم الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تقوم المؤسسة بتسجيل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم في السجلات المعدة لهذا الغرض وتخصيص أرقام تسجيل لاصحاب الأعمال وأرقام تأمين للمؤمن عليهم .
مادة ( ٢ ) على كل من صاحب العمل والمؤمن عليه ذكر رقم تسجيله أو رقم تأمينه على حسب الاحوال في جميع المكاتبات الموجهة للمؤسسة في شأن تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة ( ٣ ) تخصص أرقام تسجيل أصحاب الأعمال على النحو التالي :
أولا : بالنسبة للرقم الدال على نوع القطاع :
١ - يخصص رقم ١ للقطاع الحكومي
٢ - يخصص رقم ٢ للقطاع النفطي
٣ - يخصص رقم ٣ للقطاع الأهلي
ثانيا : بالنسبة للرقم الدال على رقم تسجيل صاحب العمل داخل كل قطاع :
تخصص خمسة أرقام لاصحاب الأعمال ويراعى عند اثبات رقم صاحب العمل ما يلي :
١ - يكتب الرقم المخصص لصاحب العمل على يمين الرقم المخصص لنوع القطاع .
٢ - تكون أرقام تسجيل الجهات التابعة للقطاع الحكومي وفقا للكشف المرافق لهذا القرار .
٣ - يعطى رقم تسجيل صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي مسلسلا وفقا لأولوية ورود مستندات التسجيل للمؤسسة .
مادة ( ٤ ) تخصص أرقام تأمين المؤمن عليهم على النحو التالي :
١ - تخصص ثمانية أرقام للمؤمن عليهم في جميع القطاعات .
٢ - يخصص الرقم الأول من جهة اليمين لترميز الجهاز الالى ، ويكون كل من الرقمين التاليين له صفرا للاستعمال حين تحديد معاش للمؤمن عليه أو المستحقين عنه .
٣ - يعطى للمؤمن عليه رقما مسلسلا عند تسجيله بالمؤسسة لأول مرة وفقا لأولوية ورود مستندات تسجيله ولا يتغير هذا الرقم بتغير جهة العمل ولا يجوز اعطاء مؤمن عليه جديد رقما سبق تخصيصه لمؤمن عليه آخر .
٤ - يبدأ أول رقم تأمين مؤمن عليه من رقم ١٠٠٠١ مع مراعاة ما جاء بالبند (٢) من المادة الرابعة .
مادة ( ٥ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام حمد عبدالله الجوعان
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)