قرار رقم 103 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل شروط ومتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي والالتزامات الواجبة عليهم.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1552 السنة السابعة والستون 20أ الأحد 12 صفر 1443 هـ - 19 / 2021/9 م
قرار رقم هـ ع ص (103) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (5076) المحرر بتاريخ 2021/1/28
المتضمن ارتكاب / شركة مطابع الخط – المخالفة التالية:
- وجود سكن عمال.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(447/2021/10) المنعقد بتاريخ 2021/8/4.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة مطابع الخط.
الكائن بالقسيمة رقم (1375/1377) – بمنطقة الري – قطعة
(1). بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 سبتمبر2021م
قرار رقم هـ ع ص (104) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (824) المحرر بتاريخ 2021/3/8
المتضمن ارتكاب / مشغل دراريع للملابس الجاهزة لطيفة عبد الله
على الحربي) - المخالفة التالية:
لا يعمل ولا يوجد إنتاج في الوحـدة .
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(447/2021/10) المنعقد بتاريخ 2021/8/4.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مشغل دراريع للملابس الجاهزة (لطيفة عبدالله علي الحربي) .
الكائن بالقسيمة رقم (M47) الفحيحيل (المجمع الحرفي) . بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 سبتمبر 2021م