إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 837 لسنة 2015 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسى لإتحادات أصحاب الأعمال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1243 · 4 يوليو 2015

رقم التشريع وسنته

837 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم ( 836/ع) لسنة 2015م

في شأن التصديق على اتفاقيات تسوية منازعات العمل الجماعية من خلال المفاوضة المباشرة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

• بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

• وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

• وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

• وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

في حالة تسوية المنازعات الجماعية من خلال المفاوضة المباشرة يتعين على طرفي المنازعة أو احدهما تقديم طلب للإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة للتصديق على اتفاقية تسوية المنازعة التي تمت فيما بينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع اتفاق التسوية .

مادة ( 2 )

يرفق بطلب التصديق على اتفاقية المنازعة ثلاث نسخ أصلية موقعة من طرفيها ليتم التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة وتسلم نسخة لكل طرف وتحفظ النسخة الثالثة لدى الإدارة المذكورة وتقيد في السجل المعد لذلك .

مادة ( 3 )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه .

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم ( 837 /ع ) لسنة 2015م

بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي

لاتحادات أصحاب الأعمال

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع أصحاب النفطية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

تسترشد اتحادات أصحاب في اعداد لوائح نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار .

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في:1 رمضان 1436هـ

الموافق: 18 رمضان 2015م

اللائحة النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي لاتحاد عمالي (( الباب الأول ))

مادة ( 1 ) :

تكوين الاتحاد :

تكون في يوم ............الموافق .... /..../ ......

بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 هيئة منظمة باسم اتحاد ......... .

مادة ( 2 ) :

مقر الاتحاد في دولة الكويت هو ..........

(( الباب الثاني ))

مادة ( 3 ) :

أغراض الاتحاد :

يقوم الاتحاد برعاية مصالح النقابات المنضمة لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينها ومدها بالمعونة المادية، والمعنوية، والعمل على رفع الكفاءة الانتاجية وضمان الاستقرار في العلاقات الصناعية، وتمثيلها في جميع المحافل والمساهمة في دعم الكيان العمالي العربي والعالمي .

(( الباب الثالث ))

شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم

مادة ( 4 ) :

يقبل في عضوية الاتحاد النقابات المتماثلة، والمشكلة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (2010/6) والراغبة في الانضمام إليه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة .

مادة ( 5 ) :

على النقابة الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد ان تقدم طلبا إلى مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في قبول طلب النقابة أو رفضه ، ولا يرفض طلب الانضمام إلى الاتحاد الا بأغلبية ثلثي عدد الاعضاء مع بيان الاسباب و يتم اخطار النقابة بالرفض كتابة ، وللنقابة المرفوض طلبها أن ترد على اسباب الرفض خلال اسبوعين من تاريخ اخطارها بالرفض كي يعيد الاتحاد النظر في قرار الرفض ، وللممثل النقابة حق الدفاع امام مجلس الإدارة عند اعادة النظر في القرار وكذلك التظلم امام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها .

مادة ( 6 ) :

لكل نقابة أن تسحب من الاتحاد بقرار من جمعيتها العمومية في أي وقت تشاء ، ولا يطالبها الاتحاد الا بما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى تاريخ الانسحاب أو وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي يتفق عليها اعضاء الجمعية العمومية بما لا يخالف القانون أو النظام العام.

مادة ( 7 ) :

يفصل من الاتحاد كل نقابة عضو أتت أحد الامور الآتية :

- توقفت عن دفع الاشتراك ........ دون ابداء عذر مقبول

- اساءت إلى سمعة الاتحاد أو شهرت به أو حملت غيرها من النقابات الاعضاء على الانسحاب منه أو خالفت القرارات القانونية الصادرة من الاتحاد .

- إذا أعطت بيانات غير صحيحة عن قيمة الاشتراكات المحصلة بالنقابة .

مادة ( 8 ) :

لا يجوز فصل أي نقابة عضو في الاتحاد دون اجراء تحقيق من مجلس إدارة الاتحاد، ولا يتم الفصل إلا بموافقة... اعضاء المجلس وللنقابة المفصولة ان تتظلم من قرار الفصل امام الجمعية

العمومية في أول اجتماع لها ، ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض ويكون ذلك بموافقة ....اعضاء الجمعية العمومية .

(( الباب الرابع ))

الاشتراكات والرسوم :

مادة ( 9 ) :

رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره ( ........ ) يدفع مره واحدة عند انضمام النقابة أو عند اعادة قيدها .

مادة ( 10 ) :

قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هي ......% من مجموع متحصل اشتراكات أعضاء النقابة مع وجوب تقديم الحساب الختامي السنوي الخاص بكل نقابة لمضاهاتها مع الاشتراك المسدد للإتحاد .

مادة ( 11 ) :

لمجلس ادارة الاتحاد ان يقترح رسوماً اخرى اذا رأى ذلك وبشترط لسريانها على النقابات الاعضاء ان توافق الجمعية العمومية عليها.

(( الباب الخامس ))

الخدمات والمساعدات :

مادة ( 12 ) :

لأعضاء النقابات المنضمة للاتحاد الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والمهنية والتعاونية وغيرها من المزايا التي يقررها الاتحاد.

(( الباب السادس ))

مالية الاتحاد :

مادة ( 13 ) :

تتكون اموال الاتحاد من :

- رسوم الانضمام الى الاتحاد.

- الاشتراكات السنوية التي تدفعها النقابات الاعضاء .

- الهبات والوصايا التي ترد للاتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة .

- إيراد الانشطة التي يقيمها الاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة.

- الارباح التي قد يحصل عليها من أوجه الاستثمار المضمونة الربح .

مادة ( 14 ) :

يقوم الاتحاد باستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع احكام المادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6 / 2010).

مادة ( 15 ) :

تودع اموال الاتحاد بحسابه لدى بنك ........ ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .

مادة ( 16 ) :

تبدأ السنة المالية للاتحاد من ........ إلى نهاية ........من كل عام.

(( الباب السابع ))

الجمعية العمومية :

مادة ( 17 ) :

تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف امور الاتحاد وهي تتألف من ممثلي النقابات الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد.

مادة (18) :

يكون تمثيل كل نقابة عضو في الجمعية العمومية للاتحاد مرتبطاً بعدد أعضائها المسددين لاشتراكاتهم ، وبشرط في ممثلي الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد:

- أن يكون من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

- أن تعتمد النقابة تمثيلة كتابيا.

مادة ( 19 ) :

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر ........ كل ........

بصفة عادية .

مادة ( 20 ) :

يجوز ان تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية اذا طلب ذلك ........اعضاء الجمعية العمومية على الاقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الانعقاد مع تحديد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها ، فإذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تعقد من تلقاء نفسها برئاسة اكبر الأعضاء سنا.

مادة ( 21 ) :

يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية صحيحاً اذا حضره.......... الاعضاء على الاقل ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة.......... ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره ........ الأعضاء وإلا أجل الاجتماع لمدة اسبوعين على الأكثر وتتبع نفس الاجراءات السابق ذكرها.

مادة ( 22 ) :

القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 / 2010

والقرارات الصادرة بشأنه ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة .

مادة ( 23 ) :

لا يجوز لغير اعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها ، على أنه يجوز للاتحاد ان ينتدب من يرى ندبه للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص،على ان يكون رأي من يحضر استشارياً .

مادة (24 ) :

تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الاتية :

1. تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن اعمال الفترة المنتهية .

2. اقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للفترة المالية المنتهية والمصدق عليها من مكتب محاسبة معتمد ، والموافقة على مشروع ميزانية الفترة المقبلة .

3. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري .

4. النظر في تقارير واقتراحات الاعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الاقل .

5. البت في التظلمات المرفوعة من أصحاب العمل الذين تقرر فصلها من عضويته أو التي رفض طلب انضمامها للاتحاد.

مادة ( 25 ) :

تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل الآتية :

1. تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ويكون ذلك ثلثي اصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة شريطة ان يكون التعديل متوافقا مع القانون والنظام العام ولا يقيد الحرية النقابية .

2. اجراء الانتخابات التكميلية .

3. المسائل الهامة العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها طبقاً لما جاء بهذه اللائحة .

4. حل مجلس الإدارة أو اسقاط عضوية احد اعضائه أو أكثر .

5. البت في التظلمات المرفوعة من النقابات التي تقرر فصلها من عضويته أو التي رفض طلب انضمامها للاتحاد.

6. حل الاتحاد حلاً اختيارياً أو دمجه في غيره ويكون ذلك بقرار من ثلثي الأعضاء الحاضرين على مع مراعاة ما ورد في المواد (101، 108) من القانون رقم 2010/6 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

(( الباب الثامن ))

مجلس الإدارة :

مادة ( 26 ) :

يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ......... عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ......... ويشترط ان يكون العدد فرديا.، ولضمان تمثيل كافة النقابات في مجلس إدارة الاتحاد يشترط تمثيل كل نقابة بعدد ...... عضو على الأقل في المجلس.

مادة ( 27 ) :

يبدأ قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد من الاعضاء الكويتيين الممثلين للنقابات المنضمة للاتحاد والمسددة لاشتراكاتها بالكامل قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية بثلاثة اسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الاعلانات الخاصة بالاتحاد أو بالوسائل التي تثبت الاعلان لأعضاء الجمعية العمومية.

مادة ( 28 ) :

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد ومن اختصاصاته :

1. مباشرة شئون الاتحاد وتصريف اموره .

2. رسم السياسة العامة للاتحاد، ووضع آليات تحقيق أهدافه.

3. مباشرة شئون العلاقات الصناعية.

4. إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للاتحاد وتطوير أجهزتها.

5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد الذي يتضمن استعراضا عاما لأعمال الاتحاد وتطوير ادائه، وما حققه الاتحاد في الميادين المختلفة بشأنها .

6. بحث شكاوي النقابات الاعضاء وإجراء التحقيقات والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف .

7. إبرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد، وتمثيله في الاتحاد العام والهيئات.

8. دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي .

9. بحث اقتراحات الاعضاء .

مادة ( 29 ) :

ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم ((هيئة للمكتب)) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وامين الصندوق وامين السر وأمين السر المساعد .

مادة ( 30 ) :

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات ويقوم بتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة .، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحيات الرئيس عدا توقيع شيكات الصرف .

مادة ( 31 ) :

يختص أمين سر الاتحاد بالآتي :

1 – متابعة تنفيذ جميع لوائح الاتحاد وقرارات مجلس الإدارة .

2 – الاشراف على جميع اعمال اللجان الفنية والإدارية .

3 – حفظ المطبوعات والمسجلات الخاصة بالاتحاد.

4 – التوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

5 – تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

6 – توجيه الدعوة إلى أعضاء الاتحاد في حالة اجتماع الجمعية العمومية.

7 – توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للانعقاد العادي وغير العادي .

8 – تزويد اعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس .

9 – اعداد تقريراً سنوياً للمجلس عن سير العمل بالاتحاد .

ويحل محله امين السر المساعد في حالة غيابه .

مادة ( 32 ) :

يختص امين الصندوق بالآتي :

1 – تحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال الاتحاد .

2 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية .

3 – الاشراف على صرف قوائم المشتروات والمرتبات و على حسابات الاتحاد .

4 – حفظ المستندات الحسابية .

5 – يحتفظ لديه بعهدة مستديمة قدرها ( ....... ) للصرف منها على الأمور العاجلة .

6 – وضع الحساب الختامي للفترة المالية المنتهية وتحضير الميزانية للفترة المقبلة بالتعاون مع أمين السر .

مادة ( 33 ) :

ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ......... ويشترط لصحة انعقاده ان يحضر الاجتماع ...... من الاعضاء، فإذا لم يتوفر هذه العدد تؤجل الجلسة لمدة ......... ويخطر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ، ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ........ أعضاء المجلس على الأقل .

مادة ( 34 ) :

قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه رئيس .

مادة ( 35 ) :

يجوز دعوة مجلس الإدارة الى اجتماع غير عادي بناء على طلب أغلبية الأعضاء.

مادة ( 36 ) :

يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من اعضائه عن حضور جلساته ......مرات متتالية دون إبداء عذر مقبول .

مادة ( 37 ) :

يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي مع مراعاة نسب تمثيل كل عضو في الاتحاد على ان تكون الاشتراكات والرسوم المستحقة على النقابة الذى يمثلها مسددة بالكامل .

وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه ، اما اذا لم يكن هناك من يليه في ترتيب الاصوات فللمجلس ان يستمر في عمله شريطة ألا يؤثر ذلك في نصاب أغلبية المجلس وأن تكون المدة المتبقية من دورة المجلس أقل من ستة أشهر أو ان يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لإجراء

انتخابات تكميليه ، لاستكمال المدة المتبقية للمجلس

مادة ( 38 ) :

يحل مجلس الإدارة اذا استقال منه على الاقل نصف عدد الاعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال شهر اجتماعا غير عادي وتشكل لجنة مؤقته لتسيير أعمال الاتحاد خلال فترة حل المجلس وحتى انتخاب مجلس إدارة جديدة تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .

مادة ( 39 ) :

لا يتقاضى اعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم .

مادة ( 40 ) :

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فنية في الشئون العمالية لتنظيم شئون الاتحاد ويشترك في هذه اللجان احد أو بعض اعضائه، والباقي تنتدبهم النقابات الأعضاء بقرار من مجلس ادارتها فإذا تعذر الندب بهذه الطريقة فيكون بقرار من مجلس إدارة الاتحاد ، ويحدد مجلس الإدارة عدد اعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على ان تعرض عليه نتيجة ابحاثها واعمالها لتقرير ما يراه بشأنها .

(( الباب التاسع ))

مادة ( 41 ) :

يحتفظ الاتحاد بسجل معتمد مرقم ومختوم الصفحات يسجل فيه بانتظام أولا بأول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق عليها، وسجل آخر مثله لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام والتصديق عليها وبتوقيع الرئيس وأمين السر .

(( الباب العاشر ))

الحسابات

مادة ( 42 )

يمسك الاتحاد في حسابه الدفاتر الآتية على الأقل :

1. دفتر يومية تقيد به الإيرادات والمصروفات والحقوق والالتزامات.

2. دفتر لحسابات البنك تقيد به المبلغ المودعة أو المسحوبة حسب التواريخ .

3. دفتر لحساب العهدة المستديمة .

4. دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع الصرف المالي .

5. دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع قبض النقدية والشيكات .

6. دفتر الاشتراكات ونقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الاعضاء تبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.

7. دفتر حسابات للأعضاء وتقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ المستحقة له أو عليه .

8. دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وقيمته واسم الشخص الذي في عهدته ، وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي