قرار رقم 2 لسنة 1978 بشأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات
وزير المالية ، بعد الاطلاع على المادتين ( ٨٧ ، ٩٣ ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٨/٢/١٦ ه الموافق ١٩٧٨/١/٢٥ م .
- قرر -
مادة ( ١ ) : يحسب مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكومي بمكافأة اجمالية أو بمرتب مقطوع دون بيان مفرداتهما على أساس قيمة هذه المكافأة أو المرتب بحيث لا يتجاوز أى منها ( ٧٢٠ ) دينارا شهريا .
مادة ( ٢ ) : يحسب المرتب بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الحكومي الذي يعمل خارج الكويت على أساس المرتب الأساسي مضافا اليه ما هو مقرر لنظيره الذي يعمل داخل الكويت من علاوة انتقال ، وعلاوة اجتماعية بما فيها العلاوة المقررة عن الأولاد ، وعلاوة غلاء المعيشة .
مادة ( ٣ ) : يحسب المرتب بالنسبة للمؤمن عليه الموفد في بعثة أو المصرح له بأجازة دراسية بمرتب مخفض على أساس المرتب قبل التخفيض .
مادة ( ٤ ) : يحسب المرتب الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون مقابل عملهم في القطاعين الاهلي والنفطى نسبة محددة من الارباح ، على النحو التالي :
أ يحسب المرتب على اساس ١٢/١ من نسبة الارباح مضروبة في جملة أرباح صاحب العمل عن السنة المالية السابقة .
ب اذا لم توجد سنة مالية سابقة لصاحب العمل ، وكان هناك اتفاق على تحديد حد أدنى لنصيب المؤمن عليه في الارباح يحسب المرتب بصفة مؤقتة على أساس المتوسط الشهري لهذا الحد الى أن تتحدد قيمة الارباح الفعلية فتعاد تسوية مستحقات المؤسسة وفقا لها .
ج اذا لم توجد سنة مالية لصاحب العمل ، ولم يوجد اتفاق على تحديد حد أدنى لنصيب المؤمن عليه في الارباح يحسب المرتب بصفة مؤقتة على أساس ١٢/١ من نسبة الارباح مضروبة في جملة الارباح المتوقعة خلال السنة المالية الاولى الى أن تتحدد قيمة الارباح الفعلية فتعاد تسوية مستحقات المؤسسة وفقالها .
د في جميع الاحوال يراعى الايقل المرتب الشهري عن ( ٨٨ ) دينارا ولا يتجاوز ( ٧٢٠ ) دينارا .
وتؤدى الفروق الناتجة عن اعادة التسوية وفقا لاحكام هذه المادة الى المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صرف فروق الارباح المستحقة للمؤمن عليه .
مادة ( ٥ ) : يعفى صاحب العمل من الفوائد والمبالغ الاضافية المستحقة عن الفروق الناتجة عن اعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك عن المدة من تاريخ بدء مدة التسوية حتى تاريخ انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صرف فروق الارباح المستحقة للمؤمن عليه .
مادة ( ٦ ) : اذا أعير أو ندب أو كلف المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل يخضع لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتحمل بمرتب المؤمن عليه خلال مدة الاعارة أو الندب أو التكليف يلتزم صاحب العمل المذكور بحصة صاحب العمل في الاشتراكات المنصوص عليها في ( أولا ) من المادة ( ١١ ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ، كما يلتزم بخصم حصة المؤمن عليه في هذه الاشتراكات من مرتبه لديه .
وتحسب الاشتراكات في هذه الحالات على أساس مرتب الاعارة أو الندب أو التكليف .
مادة ( ٧ ) : يتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة وفقا لاحكام هذا القرار ذات الاحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وقرار وزير المالية رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ المشار اليهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه .
مادة ( ٨ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)