قرار رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٢
بشأن
صرف المعاش التقاعدى فى سن الخامسة
والخمسين للمؤمن عليهم الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية
وزير النفط ـ وزير المالية بالنيابة ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالامر الاميرى بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة لـــــه ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٦٩)لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،
وعلى القرار رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٨١ في شأن قواعد حساب مدد النشاط والخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٢/١١/٣هـ الموافق ١٩٨٢/٨/٢٢ م .
ـ قرر ـ
مادة ( ١ ) : يجوز للمؤمن عليه الخاضع لاحكام الباب الخامس من القانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ المشار اليه ان يطلب صرف المعاش التقاعدى عند بلوغه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه عشرين سنة منها خمس عشرة سنة على الاقل مدة مضمونة طبقا لاحكام المادة (١) من القرار رقم (١٤) لسنة ١٩٨١ المشار اليه .
مادة ( ٢ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير النفط
( وزير المالية بالنيابة )