قرار رقم 23 لسنة 1982 — بدون_جهة — بشأن صرف المعاش التقاعدي في سن الخامسة و الخمسين للمؤمن عليهم الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية .
قراررقم 23 لسنة 1982
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
23 لسنة 1982
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 23 لسنة 1982 — بدون_جهة — بشأن صرف المعاش التقاعدي في سن الخامسة و الخمسين للمؤمن عليهم الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية .1 / 1