قرار رقم 135 لسنة 2020 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار
قرار رقم (135) لسنة 2020 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (40) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/30.
قرر ما يلي:
مادة أولى وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار وذلك لمخالفتها أحكام المادة 67 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ 2021/10/4 أو لحين معالجة الشركة لحالة الاضطراب الإداري المذكور في إعلان حالة التعثر الرئيسية أيهما أقرب.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 31 ديسمبر 2020 م