إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 78 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة

جهاز حماية المنافسة

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (78) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة – إيطاليا)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212024) بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة -إيطاليا)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000212024) بشأن استحواذ شركة دويتش لوفتهانزا ايه جي (شركة مساهمة - ألمانيا) على نسبة 41% من أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس بي آيه (شركة مساهمة – إيطاليا).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

قرار رقم (79) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال

الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222024) بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000222024) بشأن استحواذ شركة الراشد القابضة (ش.م.ك.م) على كامل الحصص بنسبة 100% من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الجبس (ذ.م.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي