مادة ثانية
تطبق على جميع القادمين الى دولة الكويت إجراءات الدخول المبينة بالجدول التالي:
| الإجراءات حسب وضع التحصين للمسافر | المواطنون والمقيمون | الزائرون غير حاصلين لرقم مدني | ||
|---|---|---|---|---|
| محصن | غير محصن المصرح لهم بالدخول | محصن | غير محصن المصرح لهم بالدخول | |
| فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول الى البلاد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التسجيل في تطبيق شلونك | ✓ | ✓ | 1* ✓ | ✓ |
| حجر منزلي لمدة 7 أيام من تاريخ الوصول | 2* ✓ | 2* ✓ | ||
| عمل فحص PCR خلال 24 ساعة من الوصول | ✓ | |||
| حجر مؤسسي لمدة 7 أيام ثم 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي | ✓ | ✓ | ||
| دفع قيمة فحصين PCR قبل القدوم عن طريق منصة (كويت مسافر) وذلك لعمل فحصين في اليوم الأول واليوم السادس من الحجر المؤسسي | ✓ | ✓ |
| 1* | توقيع تعهد عند الوصول بشأن التسجيل في تطبيق شلونك بواسطة رقم هاتف محلي |
| 2* | وفي حال رغبة المحصنين القادمين بإنهاء الحجر يمكن القيام بفحص PCR واحد داخل دولة الكويت خلال سبعة أيام وينهى الحجر في حال ثبوت خلوهم من الفيروس. |
مادة ثالثة
يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.
مادة رابعة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 10 محرم 1443 هـ
الموافق: 18 أغسطس 2021 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 941 ) لسنة 2021 م
بشأن إشهار نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في:24 محرم 1443هـ
الموافق: 1 سبتمبر2021م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة
• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2021/3/15 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في جهاز حماية المنافسة وتنطبق عليه شروط أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر من عمره وألا يكون عضواً في نقابة أخرى.
- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة خلال شهر ابريل أو مايو.
- يتكون مجلس إدارة النقابة من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري، لمدة أربع سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر وأمين سر مساعد وأمين الصندوق.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول 4/1 إلى نهاية 3/31 باستثناء أول سنة مالية فتبدأ من تاريخ الإشهار.
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره 10 د.ك.
- رسوم الانضمام إلى النقابة هو 50د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك المعتمدة بدولة الكويت باسم النقابة.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (96) لسنة 2021
بشأن
طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الكويتية للاستثمار؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الكويتية للاستثمار لترخيص نشاط صانع السوق.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2021/09/02 وتنتهي في تاريخ 2022/03/01، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2 سبتمبر 2021 م