إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 129 لسنة 2019 بتعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1447 · 1 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 129 لسنة 2019 بتعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012،

- وعلى المرسوم رقم 238 لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين المذكوران أدناه عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وفقاً للمنصب المبين قرين اسم كل منهما وذلك للمدة المتبقية من عضوية المجلس :

1 – أسعد إبراهيم الأنبعي نائباً للرئيس.

2 – حصة عبد العزيز الرومي عضواً.

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في: 16 رمضان 1440 هـ الموافق: 21 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي