الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (14) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 2018
بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
- وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين،
- وعلى كتاب السيد / نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة بشأن تعديل القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين و اللاعبين المعتزلين،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه السادس المنعقد بتاريخ 2021/07/11،
- وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم ( 15625- 2021) المؤرخ2021/07/28 ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة أولى
يستبدل الجدول رقم (1) المشار إليه بالمادة رقم (2) من لائحة تكريم الرياضيين و اللاعبين المعتزلين الصادرة بالقرار رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه – على النحو التالي :
مكافآت تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية في الألعاب الفردية والجماعية وتصرف لكل لاعب
| البطولة | أولمبية / بارالمبية | عالم | المؤهلة لكأس العالم | عربية | خليجية / غرب آسيا / نوعية دولية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المركز | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي |
| الأول | 00050. | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| الثاني | 00020. | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 750 | 750 | 300 |
| الثالث | 00010. | 1,500 | 3.000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
| 8/4 | – | 500 | 1,000 | 500 | – | – | – | – | – | – |
| 16/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و ينشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم )، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على تعديل الجدول المشار إليه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 19 ذو الحجة 1442 هـ
المـــــوافق: 29 يوليو 2021 م