إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 2021 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 فى شأن حماية المنافسة. أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1542 · 3 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم (14) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 2018

بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

- وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين،

- وعلى كتاب السيد / نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة بشأن تعديل القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين و اللاعبين المعتزلين،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه السادس المنعقد بتاريخ 2021/07/11،

- وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم ( 15625- 2021) المؤرخ2021/07/28 ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــرر

مادة أولى

يستبدل الجدول رقم (1) المشار إليه بالمادة رقم (2) من لائحة تكريم الرياضيين و اللاعبين المعتزلين الصادرة بالقرار رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه – على النحو التالي :

مكافآت تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية في الألعاب الفردية والجماعية وتصرف لكل لاعب

البطولةأولمبية / بارالمبيةعالمالمؤهلة لكأس العالمعربيةخليجية / غرب آسيا / نوعية دولية
المركزفرديجماعيفرديجماعيفرديجماعيفرديجماعيفرديجماعي
الأول00050.5.0007.5005.0003.0002.0002.0001.0001.000500
الثاني00020.3.0005.0003.0002.0001.0001.000750750300
الثالث00010.1,5003.0001,5001,000500500500500150
8/4–5001,000500––––––
16/9––––––––––

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، و ينشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم )، ويعمل به اعتباراً من تاريخ

موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على تعديل الجدول المشار إليه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في : 19 ذو الحجة 1442 هـ

المـــــوافق: 29 يوليو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي