إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 376 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1477 · 28 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

376 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 376 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم 376 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات:

– بعد الاطلاع على الدستور .

– وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .

– وعلى قرار وزير المواصلات رقم 273 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 .

– وعلى قرار وزير المواصلات رقم 237 لسنة 2007 بشأن الشروط العامة لشركات الاتصالات المتنقلة .

– وعلى قرار وزير المواصلات رقم 239 لسنة 2007 بشأن خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة .

– وعلى قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 2011 بشأن الترخيص للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا .

– وعلى قرار وزير المواصلات رقم 1572 لسنة 2012 بشأن خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة .

– وعلى قرار وزير المواصلات رقم 3441 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة .

– وعلى موافقة مجلس الإدارة باجتماعه رقم (12 / 2017) بتاريخ 2017/12/13.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1) تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات متنقلة ووكلائه وممثليه في دولة الكويت.

مادة (2) على جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة (3) يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم مثيب الأذينة اللائحة التنظيمية لخدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بين شركات الاتصالات المتنقلة المادة الأولى تعاريف يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .

الهيئة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .

عملية نقل الأرقام: يقصد بها عملية تحويل رقم المستخدم من مرخص له إلى مرخص له آخر.

فترة نقل الأرقام: يقصد بها الفترة الزمنية التي يتم فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الأرقام من المرخص المانح إلى المرخص المستلم.

طلب نقل الأرقام: يقصد به طلب المستخدم الذي يتقدم به إلى المرخص المستلم لنقل رقمه من المرخص المانح إليه.

أسس وضوابط خدمة نقل الأرقام: يقصد بها الأسس والضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة بموجب هذه اللائحة، وما تتضمنها من تعديلات مستقبلية .

المرخص: يقصد به كل مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة المرخص لهم بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور .

المرخص المانح: يقصد به المرخص له الذي يتم نقل الرقم أو تم نقله منه.

المرخص المستلم: يقصد به المرخص له الذي يرغب المستخدم في نقل رقمه إليه والحصول على الخدمات المقدمة منه.

الوسيط: الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.

النظام المركزي لخدمة نقل الأرقام: يقصد به الجهة المرخصة من قبل الهيئة والمعنية بتسهيل عملية نقل الأرقام، ويتضمن قاعدة بيانات توضح جميع الأرقام المنقولة، ويدار من خلال الوسيط الذي يقوم بتفعيل ومراقبة عملية نقل الأرقام بين المرخصين.

الرقم المتنقل: يقصد به الرقم المخصص لخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة.

الرقم العامل أو الأرقام العاملة: يقصد به الرقم أو الأرقام القادرة على إصدار واستقبال المكالمات / البيانات بصرف النظر عن نطاقه الحالي.

الفاتورة: يقصد بها الفاتورة التي تشير إلى كامل المبالغ المستحقة لدى المرخص وقت تنفيذ طلب النقل.

المحطة الواحدة: تعني أن يقوم المستخدم بإجراءات نقل الرقم المشترك به عبر المرخص المستلم الذي يود الانتقال إليه دون الحاجة إلى الرجوع للمرخص المانح .

المادة الثانية تطبيق خدمة نقل الأرقام

1) يجب على جميع المرخص لهم تطبيق خدمة نقل الأرقام وفقاً للأسس والضوابط المبينة بهذه اللائحة والمواصفات التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.

2) يجب على المرخص لهم تحمل جميع التكاليف المرتبطة بتطبيق خدمة نقل الأرقام، باستثناء الحالات التي تنص عليها هذه اللائحة صراحة.

المادة الثالثة النظام المركزي

1) يجب على كل مرخص له تسري بشأنه أحكام هذه اللائحة الارتباط بالنظام المركزي المرخص من قبل الهيئة لتنفيذ عملية نقل الأرقام.

2) يجب أن تكون جميع طلبات نقل الأرقام والاتصالات والرسائل بين المرخص المانح والمرخص المستلم والنظام المركزي بشأن عملية نقل الأرقام في شكل إلكتروني ويجب أن يتم تبادلها من خلال النظام المركزي.

3) يجب على الوسيط عند إدارته للنظام المركزي القيام بالمهام التالية:

أ) تنسيق وتبادل طلبات نقل الأرقام والاتصالات والرسائل التي تتطلبها عملية نقل الأرقام بين المرخص لهم .

ب) الحفاظ على قاعدة بيانات الأرقام المنقولة .

ج) التحديث اليومي لنسخة المرخص لهم فور الانتهاء من نقل أي رقم .

د) أن تتسم الخدمة بالكفاءة والسرعة والشفافية وضمان الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين .

هـ) موافاة الهيئة بالتقارير التي تطلبها بشأن الخدمة .

المادة الرابعة عملية نقل الأرقام

1) تبدأ عملية نقل الأرقام عندما يقدم المستخدم طلباً إلى المرخص المستلم بنقل رقمه إليه ويكون مدعوماً بجميع الوثائق اللازمة .

2) لا يجوز للمرخص المستلم البدء في عملية نقل الرقم قبل إبرام عقد مع المستخدم طالب التحويل وشريطة الحصول على طلب ساري من المستخدم لنقل رقمه .

3) ينوب المرخص المستلم عن المستخدم في عملية نقل الأرقام باستثناء دفع مستحقات المرخص المانح .

4) يجب ألا تنطوي عملية نقل الأرقام على أي اتصال بين المستخدم والمرخص المانح وعلى المرخص المستلم اخطار المستخدم بحالة عملية نقل الرقم بما في ذلك قبول أو رفض المرخص المانح لطلب النقل وفقاً للبند (6) أدناه .

5) يعتبر طلب المستخدم إلى المرخص المستلم بنقل رقمه إليه بمثابة طلب إلغاء عقده مع المرخص المانح، ويعتبر العقد ملغياً بمجرد إتمام عملية النقل ويتحمل المستخدم وحده الالتزامات الناشئة عن إلغاء هذا العقد .

6) يجوز للمرخص المانح رفض طلب نقل الأرقام في الحالات التالية:

أ) إذا شاب طلب النقل أخطاء مادية لا يمكن معها استخدام الطلب بشكل معقول.

ب) عدم صحة أو تطابق بيانات رقم الهاتف المطلوب نقله وبيانات الهوية لدى المرخص المانح .

ج) أن يكون لدى المستخدم ديون متراكمة مع المرخص المانح .

د) أن يكون الرقم المطلوب نقله غير عامل لدى شبكة المرخص المانح.

ولا يحق للمرخص المانح رفض طلب نقل الأرقام في حالة عدم حيازته لرقم البطاقة المدنية أو رقم تسجيل الشركة أو أية معلومات أخرى مقدمة من المرخص المستلم.

7) يجب على المرخص المانح اخطار المرخص المستلم برفضه لطلب نقل الرقم بموجب البند (6) من هذه المادة .

8) يجب على المرخص المانح إخطار المرخص المستلم في جميع الحالات بموافقته أو رفضه طلب نقل الرقم خلال 24 ساعة من استلام المرخص المانح لطلب نقل الرقم .

المادة الخامسة فترة نقل الأرقام على المرخص لهم الالتزام بالخطة التنفيذية وتطبيق كافة الإجراءات الضرورية الموضوعة من قبل الوسيط لتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، مع الالتزام بالضوابط التالية :

1) تتم عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تلقي المرخص للطلب .

2) للمستخدم الحق بتحديد تاريخ تنفيذ خدمة نقل الرقم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب النقل .

3) يصمم مشغل خدمة الهواتف المتنقلة عملية نقل الأرقام بحيث تتم بمفهوم " المحطة الواحدة " والتي بموجبها يقوم المرخص المستلم بتنفيذ عملية نقل الرقم مع المرخص المرسل نيابة عن المستخدم .

4) يجب ألا يكون هناك انقطاع لخدمات المستخدمين خلال عملية نقل الأرقام، فلا يجب أن يفقد المستخدمون تغطية الشبكة خلال أي مرحلة من مراحل عملية نقل الأرقام .

5) يلتزم المرخص لهم بالربط مع النظام المركزي لنقل أرقام الهواتف المتنقلة الخاص بالوسيط، كما يلتزم المرخصون بالتمويل الكامل للربط بهذا النظام المركزي .

6) يتحمل المرخص لهم كافة التكاليف المتعلقة بتنفيذ وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديث وتطوير شبكاتهم وأنظمتهم لنقل الأرقام كما تشمل هذه التكلفة كذلك تأسيس وتطوير وصيانة الواجهات والوصلات والروابط المطلوبة للربط والاتصال بنظام نقل الأرقام المركزي

7) يلتزم المرخص لهم بكافة المواصفات والإجراءات الفنية الموضوعة من قبل الوسيط لتنفيذ خدمة نقل الأرقام .

المادة السادسة حقوق المستخدمين

1) يحق للمستخدم طلب نقل الرقم والحصول عليه خلال الجدول الزمني المبين بهذه اللائحة .

2) يحق لكافة مستخدمي الدفع المسبق والدفع اللاحق تحويل الرقم أو الأرقام العاملة لديهم إلى أي من المرخص لهم الذين يرغبون في الانتقال إليه .

3) يحق للمستخدم نقل رقمه أكثر من مرة بين أي من المرخص لهم شريطة مضي تسعون يوماً على آخر عملية نقل تخص ذات الرقم .

4) للمستخدم عند نقل رقمه بين المرخص لهم الحق في تغيير نظام الاشتراك الخاص به ( نظام الدفع المسبق ، نظام الدفع اللاحق ) .

المادة السابعة النفقات والرسوم

1) يكون الحد الأقصى للرسوم لكل عملية نقل أرقام التي يتحملها المستخدم هو خمسة دنانير كويتية لكل عملية نقل تتم بنجاح، ويحق للمرخص المستلم إلغاء هذه الرسوم وفقاً لسياسته التشغيلية .

2) لا يجوز للمرخص المانح فرض أية رسوم على المستخدم فيما يتعلق بأي جانب من جوانب خدمة نقل الأرقام .

3) يلتزم المرخص المستلم بدفع الرسوم المتفق عليها للنظام المركزي مقابل كل عملية نقل ناجحة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما.

4) يجوز للهيئة تعديل الحد الأقصى للرسوم بموجب قرار تصدره بذلك .

5) يلتزم المستخدم بسداد قيمة الفاتورة النهائية لصالح المرخص المانح وقت تنفيذ طلب النقل .

المادة الثامنة إرادة المستخدم دون الإخلال بحق مشغلي خدمة الهواتف النقالة في الإعلان عن خدماتهم أو تسويقها بشكل عام، لا يجوز للمرخص المانح الاتصال بالمستخدم الطالب لخدمة نقل رقمه شخصياً أو من خلال اتصالات تسويقية مباشرة مستهدفة للتأثير على إرادته للعدول عن طلب النقل.

المادة التاسعة العودة إلى حائز النطاق في حالة قيام المستخدم بإنهاء خدماته مع المرخص المستلم، وفيما عدا نقل الرقم إلى مشغل آخر، يجب إعادة رقم المستخدم إلى المرخص الحائز على النطاق ولا يجوز للمرخص المستلم الاحتفاظ بالرقم أو إعادة تخصيصه أو بيعه.

المادة العاشرة توجيه المكالمات

1) يجب على كل مرخص له ضمان إضافة المرافق الخاصة بنسخة المرخص له والتي تكون كافية لضمان قدرته على استلام وتخزين وتحديث قاعدة البيانات الحالية للأرقام المنقولة في النظام المركزي لخدمة نقل الأرقام .

2) يجب على كل مرخص له أن يضمن توجيه المكالمات إلى أي رقم منقول إلى المرخص المستلم بطريقة أكثر كفاءة .

المادة الحادية عشر الالتزامات

1) يلتزم المرخص لهم بالقرارات الصادرة من الهيئة أو التي قد تصدر مستقبلاً فيما يتعلق بسياسات وأنظمة وضوابط خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة وتحتفظ الهيئة كذلك بالحق في تعديل هذه السياسات والأنظمة والضوابط على النحو الذي تراه ضرورياً لضمان تطبيقها على الوجه الأكمل ولصالح المستخدمين.

2) لا يجوز لأحد من المرخص لهم أو الوسيط إبرام أي اتفاق أو تعديله سواء فيما بين المرخص لهم أو مع الوسيط متى كان ذلك متعلقاً بتنفيذ أو تشغيل مشروع خدمة نقل الأرقام وكان من شأنه الإضرار بمصلحة المستخدمين.

المادة الثانية عشر أحكام عامة

1) يجب على المرخص المستلم قبل استقبال طلب النقل إحاطة علم المستخدم طالب النقل بجميع المعلومات الخاصة بعملية نقل الأرقام، والتزامات وحقوق المستخدم وعلى الأخص ما يلي:

أ) إعلام المستخدم بأنه بمجرد إتمام عملية النقل يفقد المستخدم أية أرصدة متبقية له في الاشتراك، ولا ينتقل مع الرقم أي رصيد.

ب) إعلام المستخدم بأن الطلب المقدم منه بنقل رقمه يعتبر بمثابة طلب إلغاء عقده مع المرخص المانح، وأن يعتبر العقد ملغياً بمجرد إتمام عملية النقل ويتحمل المستخدم وحده الالتزامات الناشئة عن إلغاء هذا العقد.

ج) إعلام المستخدم بأن إتمام عملية النقل يترتب عليها انتهاء صلاحية كافة الخدمات ذات الصلة بشبكة المرخص المانح، وكذلك البيانات المخزنة لهذه الخدمات.

د) إعلام المستخدم بأن عملية نقل الرقم لا تنطوي على نقل أرقام صناديق البريد الخاصة بالفاكس الصوتي أو البيانات.

المادة الثالثة عشر الشكاوى والاعتراض تختص الهيئة بالتحقيق والنظر في الشكاوى التي يقدمها المستخدمين خطياً بشأن خدمة نقل الأرقام، وتكون قرارات الهيئة في هذا الشأن ملزمة للمرخص لهم.

المادة الرابعة عشر نطاق اللائحة والتنفيذ تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم على النحو الموضح لأغراضها، ويعد إخلال المرخص لهم بالالتزام بأحكام هذه اللائحة إخلالاً بشروط التراخيص الممنوحة لهم في ظل التشريعات المعمول بها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي