إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3441 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الإتصالات المتنقلة بأن يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الإتصالات المتنقلة المرفقة لهذا القرار .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 3 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

3441 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة التاسعة

العودة إلى حائز النطاق

في حالة قيام المشترك بإنهاء خدماته مع المشغل المستقبل ، وفيما عدا نقل الرقم الى مشغل آخر ، يجب إعادة رقم المشترك الى المشغل الحائز على النطاق ، ولا يجوز للمشغل المستقبل الاحتفاظ بالرقم أو إعادة تخصيصه أو بيعه .

المادة العاشرة

توجيه المكالمات

1 . يجب على كل مشغل مرخص له ضمان إضافة المرافق الخاصة بنسخة المرخص له والتي تكون كافية لضمان قدرته على استلام وتخزين وتحديث قاعدة البيانات الحالية للأرقام المنقولة في النظام المركزي لأغراض انشاء وتوجيه المكالمات الى رقم منقول واستلامه لها .

2 . يكون كل مشغل مرخص له ينشأ أو يوجه مكالمة الى رقم منقول مسئولاً عن ضمان توجيه المكالمة إلى المشغل المستقبل بطريقة أكثر كفاءة .

المادة الحادية عشرة

أحكام عامة

1 . يجب على المشغل المستقبل قبل استقبال طلب النقل إحاطة علم المشترك طالب النقل بجميع المعلومات الخاصة بعملية نقل الأرقام ، والتزامات وحقوق المشترك وعلى الأخص ما يلي :-

أ ) إعلام المشترك بأنه بمجرد اتمام عملية النقل يفقد المشترك أية أرصدة متبقية له في الاشتراك ، ولا ينتقل مع الرقم أي رصيد .

ب ) إعلام المشترك بأن تأخره في سداد الفاتورة النهائية المستحقة للمشغل المانح عن مدة تسعين يوما من تاريخ النقل يترتب عليه إعادة الرقم الى المشغل المانح .

ت) إعلام المشترك بأن الطلب المقدم منه بنقل رقمه يعتبر بمثابة طلب إلغاء عقده مع المشغل المانح ، وأن يعتبر العقد ملغيا بمجرد اتمام عملية النقل ويتحمل المشترك وحدة الالتزامات الناشئة عن إلغاء هذا العقد .

ث) إعلام المشترك بأن إتمام عملية النقل يترتب عليها انتهاء صلاحية كافة الخدمات ذات الصلة بشبكة المشغل المانح ، وكذلك البيانات المخزنة لهذه الخدمات .

ج) إعلام المشترك بأن عملية نقل الرقم لا تنطوي على نقل أرقام صناديق البريد الخاصة بالفاكس الصوتي أو البيانات .

المادة الثانية عشرة

الشكاوى والاعتراض

تختص الوزارة بالتحقيق والنظر في الشكاوى التي يقدمها المشتركين خطيا بشأن خدمة نقل الارقام ، وتكون قرارات الوزارة في هذا الشأن ملزمة للمرخص لهم .

المادة الثالثة عشرة

نطاق اللائحة والتنفيذ

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم على النحو الموضح لأغراضها ، ويعد إخلال المرخص لهم بالالتزام بأحكام

وزارة العدل

بيان

صادر عن وزارة العدل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . . . وبعد ، ، ،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» .

تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم عن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماساً لرؤية هلال شهر شوال وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 29 رمضان 1434 من الهجرة الموافق 7 أغسطس لسنة 2013 من الميلاد ، وذلك بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته .

وبهذه المناسبة يسر وزارة العدل أن ترفع أسمى التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ، وإلى سائر المواطنين والمقيمين وكافة المسلمين ، داعين المولى العلي القدير بأن يجعل هذه المناسبة الكريمة خيراً وبركة وأن يتقبل الله صيامنا وصالح أعمالنا ويتم نعمته علينا وعلى ربوع وطننا العزيز وعلى أمتنا الإسلامية والعربية وأن يرحم شهدائنا إنه سميع مجيب .

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

شريده عبدالله المعوشرجي

قصر العدل

رئيس محكمة الاستئناف

بناء على نص المادة (40 / 2) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والذي يتطلب نشر الحكم الصادر بتاريخ 30 / 4 / 2013 في القضية رقم 3 / 2011 إعادة هيكلة الشركات المرفوعة من / شركة أعيان للإجارة والاستثمار والقاضي حكمت المحكمة :

أولاً : بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً .

ثانياً : بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة منها بعد تلافي ملاحظات بنك الكويت المركزي على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار باستمرار وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم .

رئيس محكمة الاستئناف

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقــــــم ( 3441) لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959 بشأن تنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الأتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2011 بشأن الترخيص للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ،

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قــــرر

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة المرفقة لهذا القرار .

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار واللائحة التنظيمية المرفقة في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بهما اعتباراً من تاريخ النشر .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 24 شعبان 1434هـ

الموافق : 3 يوليو 2013م

اللائحة التنظيمية لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة

المادة الأولى

تعاريف

يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .

الوزارة : وزارة المواصلات .

عملية نقل الارقام : يقصد بها عملية تحويل رقم المشترك من مرخص له الى مرخص له آخر .

فترة نقل الارقام : يقصد بها الفترة الزمنية التي يتم فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الارقام من المشغل المانح الى المشغل المستلم .

طلب نقل الارقام : يقصد به طلب المشترك الذي يتقدم به الى المشغل المستلم لنقل رقمه من المشغل المانح إليه .

أسس وضوابط خدمة نقل الأرقام : يقصد بهــا الأسس والضوابط التنظيمية الصادرة عن وزارة المواصلات بموجب هذه اللائحة ، وما تتضمنها من تعديلات مستقبلية .

المشغل المانح : يقصد به المرخص له الذي يتم نقل الرقم أو تم نقله منه .

المشغل المستلم : يقصد به المرخص له الذي يرغب المشترك في نقل رقمه اليه والحصول على الخدمات المقدمة منه .

المشغلين المرخص لهم : يقصد بهم المرخص لهم الذين تم منحهم تراخيص خدمات اتصالات هاتفية متنقلة تمكنهم من استخدام الارقام وتخصيصها الى المشتركين لأغراض تقديم تلك الخدمات .

النظام المركزي لخدمة نقل الأرقام : يقصد به الجهة المرخصة من قبل الوزارة والمعنية بتسهيل عملية نقل الارقام ، ويتضمن قاعدة بيانات توضح جميع الأرقام المنقولة .

الرقم المتنقل : يقصد به الرقم المخصص لخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة .

الرقم العامل أو الأرقام العاملة : يقصد به الرقم أو الأرقام القادرة على إصدار واستقبال المكالمات / البيانات بصرف النظر عن نطاقه الحالي .

الفاتورة الأولية : يقصد بها الفاتورة التي تشير الى المبالغ المعلومة الاستحقاق لدى المشغل وقت طلب النقل .

الفاتورة النهائية : يقصد بها الفاتورة التي تشير الى المبالغ غير المعلومة الاستحقاق لدى المشغل وقت طلب النقل .

المادة الثانية

تطبيق خدمة نقل الأرقام

1)يجب على جميع المرخص لهم تطبيق خدمة نقل الأرقام وفقا للأسس والضوابط المبينة بهذه اللائحة والمواصفات التي تصدرها وزارة المواصلات بهذا الشأن .

2)يجب على المرخص لهم تحمل جميع التكاليف المرتبطة بتطبيق خدمة نقل الأرقام ، باستثناء الحالات التي تنص عليها هذه اللائحة صراحة .

المادة الثالثة

النظام المركزي

1)يجب علـى كل مرخص لـه تسري بشأنه أحكـام هـذه اللائحــة الارتباط بالنظـام المركزي المرخـص من قبل الوزارة لتنفيـذ عملية نقل الأرقام .

2)يجب أن تكـون جميـع طلبــات نقل الأرقــام والاتصالات الرسائل بين المشغل المانح والمشغل المستلم والنظام المركزي بأن عملية نقل الأرقام في شكل الكتروني ، ويجب أن يتم تبادلها من خلال النظام المركزي .

2. يجب على النظام المركزي القيام بالمهام التالية :

تنسيق وتبادل طلبات نقل الأرقام والاتصالات والرسائل التي تتطلبها عملية نقل الأرقام بين المرخص لهم .

ب)الحفاظ على قاعدة بيانات الأرقام المنقولة .

ت التحديث اليومي لنسخة المرخص لهم فور الانتهاء من نقل أي رقم .

ث موافاة الوزارة بالتقارير التي تطلبها بشأن الخدمة .

المادة الرابعة

عملية نقل الأرقام

1 تبدأ عملية نقل الأرقام عندما يقدم المشترك طلباً الى المشغل المستلم بنقل رقمه اليه ويكون مدعوماً بجميع الوثائق اللازمة .

2)لا يجوز للمشغل المستلم البدء في عملية نقل الرقم قبل إبرام عقد مع المشترك طالب التحويل وشريطة الحصول على طلب كتابي من المشترك لنقل رقمه .

3 ينوب المشغل المستقبل عن المشترك في عملية نقل الأرقام باستثناء دفع مستحقات المشغل المانح .

4)يجب ألا تنطوي عملية نقل الأرقام على أي اتصال بين المشترك والمشغل المانح ، وعلى المشغل المستلم اخطار المشترك بحالة عملية نقل الرقم بما في ذلك قبول أو رفض المشغل المانح لطلب النقل وفقا للبند (6) ادناه

5) يعتبر طلب المشترك الى المشغل المستلم بنقل رقمه إليه بمثابة طلب إلغاء عقده مع المشغل المانح ، ويعتبر العقد ملغيا بمجرد إتمام عملية النقل ويتحمل المشترك وحده الالتزامات الناشئة عن إلغاء هذا العقد .

6 ) يجوز للمشغل المانح رفض طلب نقل الأرقام في الحالات التالية :

أ)إذا شاب طلب النقل أخطاء مادية لا يمكن معها استخدام الطلب بشكل معقول .

ب) عدم صحة او تطابق بيانات رقم الهاتف المطلوب نقله بيانات الهوية لدى المشغل المانح .

ت) أن يكون لدى المشترك ديون متراكمة مع المشغل المانح .

ث)أن يكون الرقم المطلوب نقله غير عامل لدى شبكة المشغل المانح .

. لا يحق للمشغل المانح رفض طلب نقل الأرقام في حالة عدم حيازته لرقــم البطـاقـة المدنيــة أو رقـم تسجـيــل الشــركــة او أية معلومات أخرى مقدمة من المشغل المستقبل .

(7)يجب على المشغل المانح إخطار المشغل المستلم برفضه لطلب نقل الرقم بموجب البند (6) من المادة الرابعة .

(8)يجب على المشغل المانح إخطار المشغل المستلم في جميع

الحالات بموافقته او رفضه طلب نقل الرقم خلال 24 ساعة من استلام المشغل المانح لطلب نقل الرقم .

المادة الخامسة

فترة نقل الأرقام

(1) يجب أن لا تتجاوز فترة نقل الأرقام للأطر الزمنية التالية ، بدءاً من وقت وتاريخ موافقة المشغل المانح على طلب نقل الرقم :

1)24 ساعة للرقم الواحد .

2)72 ساعة لمجموعة الأرقام .

(3)يحق للمشترك تقديم طلب نقل رقمه مع إرجاء تأكيد النقل خلال مدة لا تتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

المادة السادسة

حقوق المشتركين

1 يحق للمشترك طلب نقل الرقم والحصول عليه خلال الجدول الزمني المبين بهذه اللائحة .

2 .يحق لكافة مشتركي الدفع المسبق والدفع اللاحق بتحويل الرقم أو الأرقام العاملة لديهم الى أي مشغل اتصالات متنقلة يرغبون في الانتقال اليه .

3 .يحق للمشترك نقل رقمه أكثر من مرة بين مشغلي الاتصالات المتنقلة شريطة مضي تسعون يوما على أخر عملية نقل تخص ذات الرقم .

4 .للمشترك عند نقل رقمه بين مشغلي الاتصالات المتنقلة الحق في تغيير نظام الاشتراك الخاص به (نظام الدفع المسبق ، نظام الدفع اللاحق ) .

المادة السابعة

النفقات والرسوم

1 .يكون الحد الأقصى للرسوم لكل عملية نقل الرقم التي يتحملها المشترك هو خمسة دنانير كويتية لكل عملية نقل تتم بنجاح ، ويحق للمشغل المستقبل إلغاء هذه الرسوم وفقا لسياساته التشغيلية .

2 .لا يجوز للمشغل المانح فرض أية رسوم على المشترك فيما يتعلق بأي جانب من جوانب خدمة نقل الأرقام .

3 .يلتزم المشغل المستقبل بدفع الرسوم المتفق عليها للنظام المركزي مقابل كل عملية نقل ناجحة وفقا للاتفاقات المبرمة بينهما .

4 .يجوز للوزارة تعديل الحد الأقصى للرسوم بموجب قرار تأصدره بذلك .

المادة الثامنة

إرادة المشترك

دون الإخلال بحق المشغلين المرخصين في الاعلان عن خدماتهم أو تسويقها بشكل عام ، لا يجوز للمشغل المانح الاتصال بالمشترك الطالب لخدمة نقل رقمه شخصياً أو من خلال اتصالات تسويقية مباشرة مستهدفة للتأثير على ارادته للعدول عن طلب النقل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي