قرار رقم (77) لسنة 2021 بشأن تعديل حكم المادة (5-2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (77) لسنة 2021 بشأن تعديل حكم المادة (5-2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (24) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/07/7.
- وبناء على مقتضيات تحقيق المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 11 يوليو 2021 م م: 1 — الكتاب: السابع — الفصل: الخامس — المادة: (5-2-3) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:
"نظراً لما ينطوي عليه عمل المحافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:
1. …
2. …
3. …
4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل ما لم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك.
هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم إغلاق حساب العميل نهائياً بعد تلك الفترة."
النص بعد التعديل:
"نظراً لما ينطوي عليه عمل المحافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:
1. …
2. …
3. …
4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل ما لم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك.
هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
• البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
• في حال رغبة الأطراف المستحقة لمحفظة العميل المتوفى تسييل مكونات المحفظة الاستثمارية (البيع فقط)، استكمال جميع المتطلبات الرسمية والقانونية وكذلك الحصول على موافقة جميع الورثة على تسييل مكونات المحفظة، ومن دون وجود أي اعتراض من أي طرف من الورثة، خلال فترة لا تتجاوز شهر.
على أن يتم إغلاق محفظة العميل نهائياً بعد تلك الفترة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تتوافق تلك الخطوات مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية بالنسبة للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تتضمن أوراقا مالية في الأسواق الخارجية."