إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 50 لسنة 2018 بشأن إلغاء وإضافة بند في المادة رقم (5-2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1388 · 14 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 50 لسنة 2018 بشأن إلغاء وإضافة بند في المادة رقم (5-2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

قرار رقم (50) لسنة 2018 بشأن إلغاء وإضافة بند في المادة رقم (5–2–3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/04/04؛

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بحسب الملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/04/09.

ملحق القرار رقم (50) لسنة 2018 بشأن إلغاء وإضافة بند في المادة رقم (5–2–3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

الكتابالفصلالمادةقبل التعديلبعد التعديل
السابع (أموال العملاء وأصولهم)الخامس (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية)(5–2–3) نظم الضبط والرقابة الداخلية3. الفصل التام بين متخذي القرار الاستثماري للمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له ومن يقوم بتنفيذ الأوامر للمحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له.3. يجب أن يراعي الشخص المرخص له الفصل التام بين الأجهزة الإدارية التي تدير المحافظ الاستثمارية المملوكة له وبين تلك المملوكة للعملاء. كما يجب أن يراعي خلال ممارسة أعماله الفصل التام بين أجهزته الإدارية المخولة بإدارة أي شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء على أن يكون الفصل التام من خلال توفير موظفين مختلفين للمحافظ الاستثمارية التي تكون بإدارة الشخص المرخص عن تلك التي تكون بإدارة العملاء.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي