الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون
40
الأحد 29 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/12/1م
في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
إلغاء العمل بالمادة رقم (1) من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (294) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (2)
يستبدل نص المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه ليصبح نصه التالي:
يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة – داخل ذات القطاع – بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من إصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط – داخل ذات القطاع – دون اشتراط مدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي السنة وقدره ثلاثمائة دينار كويتي لا غير.
مادة (3)
إلغاء العمل بالبند رقم (2) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 المشار إليه، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع.
مادة (4)
يسمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع قوائم المتميزين للتحويل خارج هذا القطاع.
مادة (5)
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 22 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 24نوفمبر2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (154) لسنة 2024
بشأن إضافة مادة وإعادة تسلسل مواد الفصل الرابع "أصول العملاء" وجدول المحتويات من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تعدل أحكام الفصل الرابع "أصول العملاء" من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر في: 28 نوفمبر 2024 م
المرفق رقم (1)
إضافة مادة وإعادة تسلسل مواد الفصل الرابع "أصول العملاء" من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)
| الكتاب | الفصل | رقم المادة قبل التعديل | نوع التعديل | رقم المادة بعد التعديل | نص المادة |
|---|---|---|---|---|---|
| السابع (أموال العملاء وأصولهم) | الرابع (أصول العملاء) | - | إضافة مادة | 1-4 | فصل أصول العملاء |
يجب على الشخص المرخص له أن يودع أصول العميل في حساب مستقل مخصص لأصول العملاء، ويجوز تجميع أصول العملاء في حساب واحد أو أكثر، على أن يكون الحساب المودع به أصول العملاء منفصل عن حساب أصول الشخص المرخص له. |
| | | 1-4 | إعادة تسلسل | 2-4 | إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين |
الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون
41
الأحد 29 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/12/1م
| الكتاب | الفصل | رقم المادة قبل التعديل | نوع التعديل | رقم المادة بعد التعديل | نص المادة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-4 | إعادة تسلسل | 1-2-4 | يجوز للشخص المرخص له إيداع أصول العملاء التي في حوزته نيابة عن عملائه في حساب أو حسابات مفتوحة لدى شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة بحفظ أصول العملاء. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار هذا الشخص ومراعاة على الأخص ما يلي: |
1- المطالب القانونية وممارسات السوق.
2- الوضع المالي والسمعة.
3- مخاطر إيداع الأصول لدى جهة واحدة. |
| 2-1-4 | إعادة تسلسل | 2-2-4 | يجب على الشخص المرخص له أن يتأكد من الفصل بين أصول عملائه المودعة لدى شخص آخر، والأصول الأخرى العائدة لهذا الشخص أو عملائه، وذلك من خلال حسابات منفصلة لدى الشخص الذي تحفظ لديه أصول العملاء. | ||
| 3-1-4 | إعادة تسلسل | 3-2-4 | في حالة إيداع أصول العملاء لدى جهة حفظ أخرى، يجب على الشخص المرخص له إجراء تقرير دوري على الجهة التي تم لديها إيداع أصول العملاء، لمتابعة حفظ وحيازة هذه الأصول. |
**إضافة عنوان وإعادة تسلسل في جدول المحتويات للكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)**
| الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص | |
|---|---|---|---|---|---|
| السابع (أموال العملاء وأصولهم) | الرابع (أصول العملاء) | جدول المحتويات | إضافة عنوان وإعادة تسلسل | الفصل | العنوان |
| الفصل الرابع | أصول العملاء | ||||
| 1-4 | فصل أصول العملاء | ||||
| 2-4 | إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين |
**هيئة تشجيع الاستثمار المباشر**
**قرار رقم (515) لسنة 2024**
**مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر**
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،
- وعلى قرار المدير العام رقم (13) لسنة 2015م بشأن الموافقة على ترخيص شركة أي بي ام كويت،
- وبناءً على طلب الشطب رقم (2024/9) المقدم من شركة أي بي ام كويت بتاريخ 2024/8/20م،
- وعلى التأشيرة السجل التجاري بشأن حل وتصفية شركة أي بي ام كويت بتاريخ 2024/9/1م،
- وعلى مذكرة إدارة النافذة الموحدة رقم (2024/264) بتاريخ 2024/11/19م،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية.
**قرر**
**مادة أولى**
شطب شركة أي بي ام كويت ش.ش.و من السجل الاستثماري لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
**مادة ثانية**
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
**مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر**
**د. مشعل جابر الأحمد الصباح**
صدر في : 20 نوفمبر 2024م