بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 5 /2017)
تعديل القرار الإداري رقم ( 2017/1224 ) بشأن إيقاف دار / معمار للاستشارات المهندسية
لصاحبه المهندس/ محمد يوسف على العوضى
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 56 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم 2015/6 المؤرخ في 2015/1/7 بشأن تأاهيل المكتب الحندسي إلى دار استشارية
- وعلى القرار الإداري رقم 2017/1224 المؤرخ ني 2017/3/6 بشأن إيقاف الدار الحندسي لمدة ( سنعين ).
- وعلى تآشيرة وزير الدولة لشتون البلدية على الكعاب الوارد من دار/ معمار للاستشارات الحندسية رقم (960) بعاريخ 2017/5/1 بعخفيض العقوبة .
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الحندسية الوارد رقم ( 383) بتاريخ 7 بشأن الموضوع المذكور أعلاه
- قرر -
مادة اولى: يعدل القرار الإداري رقم (2017/124 ) المؤرخ في 66 الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة ( سنتين ) على دار / معمار للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس/ محمد يوسف على العوضى والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 1332) الصادرة بعاريخ 2017/3/19 (يصبح العقوبة ( ثلاثة أشهر ) - شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193) .
: تسري مدة عقوبة الإيقاف اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرمية بعاريخ 2017/3/19 .
مادة ثالثة : على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار - ويلغى ما
مادة ثانية
عخالفه من قرارات سابقة - وينشر باجريدة الرجمية .
مدير عام البلدية
صدر في 31 مايو2017 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 77- ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية . والقوانين المعدلة .
وعلى المادتين (7) ء (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءة على كاب شركة الملا للصيرفة المؤرخ 2017/4/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة بزيادة الاحتياطي القانوني من 7 دينار كويت إلى 2.483.815 ديناركويتي . وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار ني الجريدة الرجمية . ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدورة .
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 26 شعبان 1438 ه
الموافق : 22 مايو 2017 م