إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 77 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الملا العالمية للصيرافة بزيادة الاحتياطى القانونى من 2.094.837 دينار كويتى الى 2.483.815 دينا كويتى ، وذلك وفقا للبيانات المالية للشركة

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2017

حالة التشريع

منتهي

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 5 /2017)

تعديل القرار الإداري رقم ( 2017/1224 ) بشأن إيقاف دار / معمار للاستشارات المهندسية

لصاحبه المهندس/ محمد يوسف على العوضى

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 56 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم 2015/6 المؤرخ في 2015/1/7 بشأن تأاهيل المكتب الحندسي إلى دار استشارية

- وعلى القرار الإداري رقم 2017/1224 المؤرخ ني 2017/3/6 بشأن إيقاف الدار الحندسي لمدة ( سنعين ).

- وعلى تآشيرة وزير الدولة لشتون البلدية على الكعاب الوارد من دار/ معمار للاستشارات الحندسية رقم (960) بعاريخ 2017/5/1 بعخفيض العقوبة .

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الحندسية الوارد رقم ( 383) بتاريخ 7 بشأن الموضوع المذكور أعلاه

- قرر -

مادة اولى: يعدل القرار الإداري رقم (2017/124 ) المؤرخ في 66 الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة ( سنتين ) على دار / معمار للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس/ محمد يوسف على العوضى والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 1332) الصادرة بعاريخ 2017/3/19 (يصبح العقوبة ( ثلاثة أشهر ) - شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193) .

: تسري مدة عقوبة الإيقاف اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرمية بعاريخ 2017/3/19 .

مادة ثالثة : على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار - ويلغى ما

مادة ثانية

عخالفه من قرارات سابقة - وينشر باجريدة الرجمية .

مدير عام البلدية

صدر في 31 مايو2017 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 77- ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي:

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية . والقوانين المعدلة .

وعلى المادتين (7) ء (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءة على كاب شركة الملا للصيرفة المؤرخ 2017/4/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة بزيادة الاحتياطي القانوني من 7 دينار كويت إلى 2.483.815 ديناركويتي . وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار ني الجريدة الرجمية . ويعمل به اعتباراً من تاريخ

صدورة .

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 26 شعبان 1438 ه

الموافق : 22 مايو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي