قرار رقم 1/ 165 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الملا العالمية للتمويل المنعقدة بتاريخ 2202/7/4.
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2022/7/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل :
(1) زيادة الاحتياطي القانوني من 8,399,819 دينار كويتي إلى 9,016,316 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.
(2) إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.
(3) إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31 وذلك على النحو التالي:
- الدكتور علي إبراهيم الراشد.
- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار.
- الدكتور عصام خلف العنزي.
- الدكتور محمد فهد الشامري.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 5 محرم 1444 هـ
الموافق: 3 أغسطس 2022 م
قرار رقم 1/ 167-ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2022/7/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4429) - مبنى شركة الباو باب للتجارة العامة والمقاولات - محل رقم (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحـافظ
صدر في : 9 محرم 1444هـ
الموافق : 7 أغسطس 2022م