قرار رقم (76) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة أكوا باور على 100% من أسهم شركة إيه زد
إن دتش هولدكو رقم 1 بي.في وعلى 100% من شركة أيه زد إن
دتش هولدكو رقم 2. بي.في وعلى 50% من أسهم شركة إي زد أن
أو اند أم "ذ.م.م"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000182025)
بشأن استحواذ شركة أكوا باور على 100% من أسهم شركة إيه زد
إن دتش هولدكو رقم 1 بي.في وعلى 100% من شركة أيه زد إن
دتش هولدكو رقم 2. بي.في وعلى 50% من أسهم شركة إي زد أن
أو اند أم "ذ.م.م"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ
2025/8/26،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى:
الموافقــة علــى عملــيــة التــركــز الاقتصــــــادي رقــــم
(CPACNM000182025)
بشأن استحواذ شركة أكوا باور على 100% من أسهم شركة إيه زد
إن دتش هولدكو رقم 1 بي.في وعلى 100% من شــركة أيه زد إن
دتش هولدكو رقم 2. بي.في وعلى 50% من أسهم شركة إي زد أن
أو اند أم "ذ.م.م".
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 27 أغسطس 2025 م