قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (96) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة التطوير القابضة (ذ.م.م) على %100 من أسهم شركة المصالح الاستثمارية
(.ش.م.ك.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000362025) بشأن استحواذ شركة التطوير القابضة (ذ.م.م) على 100% من أسهم شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقـة علـى عمليـة التركـز الاقتصـادي رقـم (CPACNM000362025) بشـأن اسـتحواذ شـركة التطور القابضة (ذ.م.م) على 100% من أسهم شركة المصالح الاستثمارية (.ش.م.ك.م).
مادة ثانية
علـى جهـات الاختصـاص – كـل فيمـا يخـصـه– تنفيـذ هـذا القـرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في 19 أكتوبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (97) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة فيرتشيلي 68 أس .ار . أل "ذ.م.م" إيطاليا
على 100% من أسهم شركة أوبتيما أس بي أيه "شركة مساهمة" إيطاليا
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000352025) بشــأن اســتحواذ شــركة فيرتشــيلي 68 أس .ار . أل "ذ.م.م" إيطالـيا علـى 100% مـن أسـهم شـركة أوبتيمـا أس بي أيـه "شـركة مساهمة" إيطاليا،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (105) المنعقد بتاريخ 2025/10/13،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقــة علــى عمليــة التركــز الاقتصـــــادي رقــم (CPACNM000352025)
بشــأن اســتحواذ شــركة فيرتشــيلي 68 أس.ار.أل "ذ.م.م" إيطالـيا علـى 100% من أسهم شركة أوبتيما أس بي أيه "شركة مساهمة" إيطاليا.
مادة ثانية
علـى جهـات الاختصـاص – كـل فيمـا يخـصـه– تنفيـذ هـذا القـرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 19 أكتوبر 2025م