إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 123 لسنة 2018 بشأن تعديل الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 123 لسنة 2018 بشأن تعديل الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

قرار رقم (123) لسنة 2018 بشأن تعديل الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/8/29؛

قرر ما يلي

مادة أولى: تعدل الفقرة (ج) من البند رقم (2) "الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي" للملحق رقم (1) " تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د/ أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2018/09/19م ملحق القرار رقم (123) لسنة 2018 بشأن تعديل الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ملحق رقم (1) " تقييم الأصول العقارية "

المادةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
الفقرة (ج) من البند رقم (2)ج– أن يتم إجراء التقييم من قبل جهتين على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل.ج– أن يتم إجراء التقييم من قبل جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، ما لم تقرر الهيئة ضرورة وجود أكثر من تقييم، وفي هذه الحالة يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي