الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون
41أ
الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 12 /11/ 2023 م
1. يقوم المرخص له بمراجعة جميع محطات الاتصالات الراديوية العامة التابعة له للتأكد من مطابقتها مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاع كل محطة اتصالات راديوية عامة تابعة له لا تتطابق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وللهيئة استثناء محطات غير مطابقة لبعض الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة طبقا لتقدير الهيئة.
3. يلتزم المرخص له بتقديم كافة المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أداء واجباتها بالكفاءة المطلوبة، بهدف عمل مسح لكل محطات الاتصالات الراديوية العامة لتحديد المخالف منها.
4. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بإخطار المرخص له المعني كتابياً أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بالمخالفات وأية ملاحظات أخرى، ويحدد الأخطار الإجراءات والأعمال والفترة الزمنية التي يتعين على المرخص له القيام والالتزام بها لإزالة تلك المخالفات.
5. يلتزم المرخص له عند طلب الهيئة إجراء تعديلات وأعمال تصحيحية معينة وفقاً لأحكام هذه اللائحة في غضون فترة زمنية معقولة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال (90) يوما من تاريخ إخطار الهيئة المنصوص عليه في البند 4 من هذه المادة وبعد الحصول على التراخيص والشهادات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي حال تخلف المرخص له عن القيام بذلك تتخذ الهيئة والجهات ذات الصلة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.
6. للهيئة في الحالات الاستثنائية ولأسباب تراها مناسبة تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، وذلك لمرة واحدة أو أكثر بشرط ألا يزيد مجموع التمديدات عن (90) يوما.
مادة (17) نماذج طلبات التراخيص
تضع الهيئة نماذج لطلبات التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعيد النظر في هذه النماذج كلما لزم الأمر بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (752) لسنة 2023
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ منوة علي بن عيد - (ر.م: 2891222101053) مهندس أول كيمياء، صفة الضبطية القضائية , عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2023 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في : 6 نوفمبر 2023 م