المرفق الأول
إرشادات وتعليمات على جواز الصقر:
1. الالتزام بالقوانين المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بملكية الصقور وما جاء بقانون الهيئة العامة للبيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والاتفاقية الخاصة بالاتجارة الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس).
2. يجب علي طالب الجواز توفير كافة البيانات الخاصة بالصقر كنوعه وجنسه ورقم الشريحة والحلقة وترخيص أو شهادة سايتس كذلك اسم وعنوان المالك كشرط لإصدار الوثيقة.
3. لا يسمح بإصدار جواز الصقر الا للصقور المزودة بشريحة الكترونية.
4. عند وفاة الصقر او عند فقدان الصقر يتم تسليم الجواز للهيئة العامة للبيئة.
5. يمنح جواز الصقر بعد أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب ومستوفياً للبيانات والمعلومات.
6. يجوز للهيئة العامة للبيئة سحب الجواز وإلغاء الجواز في حالة ثبت ان أيا منهما قد صدر استناداً لبيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب.
7. يعتبر الجواز الصادر بمثابة شهادة ملكية لحامله وقد أصدر بموجب القرار رقم 10.20 من اتفاقية سايتس وقد يحتاج حامل الجواز اصدار شهادات وتراخيص سايتس المعنية في بعض الحالات التي قد تشترطها بعض الدول الأعضاء.
8. تسري صلاحية جواز الصقر لمدة 3 سنوات من تاريخ اصداره.
9. لا يجوز مسح او تغير البيانات وفي حالة اكتشاف هذه التغيرات يصبح الجواز لاغياً ويعرض مالكه للمسألة.
10. يحق للهيئة العامة للبيئة التحفظ علي الصقر الذي وقعت بشأنه المخالفة مع الجهات المعنية وذلك لحين الفصل في المخالفة صلحاً أو قضاءً مع الجهات المعنية.
11. يتم تطبيق المواد (149) و (151) من قانون حماية البيئة رقم
42 لسنة 2014 وتعديلاته في حال مخالفة القرار.
المرفق الثاني
تعليمات لحامل الجواز صقر:
1. الالتزام بالقوانين المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بملكية الصقور وما جاء بقانون الهيئة العامة للبيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والاتفاقية الخاصة بالاتجارة الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس).
2. يجب الا يتم إطلاق الصقر الي البرية مهما كان نوعه او طريقة إكثاره في دولة الكويت الا بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة.
3. يجب علي مالك الصقر عدم التخلص من الطائر خارج حدود دولة الكويت اثناء السفر.
4. لا يسمح لغير صاحب الصقر السفر به خارج حدود دولة الكويت الا بموجب الوكالة المستخرجة من الهيئة العامة للبيئة.
5. يحق لمالك الجواز التنقل به في الدول المصرح لها باستخدام جوازات الصقور كوسيلة تنقل معتمدة من سكرتارية اتفاقية سايتس.
الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (6) لسنة 2021
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (62) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- و المرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، 27 إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- والقرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديله بالقرار رقم (2) لسنة 2021 المؤرخ 2021/01/10،
-والنظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
- كتاب وزارة العدل رقم (moj101-2018028531) المؤرخ 2018/12/03 ، و الكتاب رقم (-moj101
2020017059) المؤرخ 2020/11/29 ، و الكتاب رقم (moj126-2021005526) المؤرخ 2021/03/29 بشأن ترشيح السادة المستشارين من القضاة ،
- كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (2019/158) المؤرخ في 2019/08/08 بشأن ترشيح أعضاء من ذوي الخبرة ،
- كتاب إدارة الفتوى و التشريع رقم (202100001279) الصادر بتاريخ 2021/04/26،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
المادة الأولى
يســــــــتبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (62) لسنة 2019 و تعديلاته المشار إليه بالنص التالي:
يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار / محمد إبراهيم الشيخ محمد الخلف وكيل محكمة الاستئناف ) و عضوية كل من:
| م | الاسم | المسمى الوظيفي | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | المستشار/ محمد عجلان عبد الله فالح الشمري | وكيل محكمة الاستئناف | رئيساً |
| 2 | المستشار/ فهد ذعار حماس العتيبي | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 3 | المستشار/ يحيى محمد حسن الكندري | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 4 | الدكتور / علي فلاح الحصينان | استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت | عضواً |
| 5 | الدكتور / عبد الوهاب عبد اللطيف صادق | استاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت | عضواً |
| 6 | الاستاذ/ محمد خالد المطوع | محام | عضواً |
المادة الثانية
على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 15 رمضان 1442هـ
الموافق: 27 ابريل 2021م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص / 2 / 2021
وزير التجارة والصناعة:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة:
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 56 لسنه 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
• اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/04/22 وتعديلاتها.
• ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
قــــــــــرر
مادة (1)
يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم ادناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة قانون الصناعة رقم (1996/56).
• السيدة/ حوراء محمد محمود حسين "مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيدة/ دانة عماد حسن الشواف "مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيد/ عيسى محمد عيسى عباس "مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيد/ عبد الله هاني محمد الجعفر "مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيد/ صالح زيد صالح العازمي "مراقب طوارئ وسلامة أول".
• السيد/ أحمد عواد عبد الله الدواي "مساعد مشرف طوارئ وسلامة".
• السيد/ علي خضر محمد المطيري "مراقب طوارئ وسلامة".
• السيد/ بدر سعد سلمان حمادة "مشرف طوارئ وسلامة أول".
• السيد/ بدر سعيد ماضي الهاجري "مراقب طوارئ وسلامة".
• السيد/ محمد حجب فلاح العجمي "مشرف تفتيش صناعي".
• السيدة/ العنود محمد السبيعي "مشرف تفتيش صناعي أول".
• السيد/ سعيد عبد الله الدوسري "مشرف تفتيش صناعي أول".
• السيدة/ فاطمة محمد الشهابي "مشرف تفتيش صناعي أول".
• السيدة/ مها يوسف محمد سالم "مراقب بيئي".
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في تاريخ:14 رمضان 1442 هـ
الموافق:26 ابريل 2021 م