الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6/6/
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (718) لسنة 2010 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور حالات الإصابة بمرض اللسان الأزرق في الأغنام بدولة قطر .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
- يفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من دولة قطر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 20 مايو 2010م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمـ
قرار رقم (724) لسنة 2010
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكـ
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 14 شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة ا لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانو (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لـ الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للـ الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في هولندا .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام و التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحـ مملكة هولندا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجـ الرسمية .
رئيس مجلس الإدار
المدير العام
جاسم محمد حبيب B
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 30 مايو 2010م