الكويت اليوم العدد 940 السنة الخامسة والجمسون - 11
الأحد 23 رمضان 1430هـ - 13/ 9 /2009م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1021) لسنة 2009 م
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار رقم 544 الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2009 بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض من ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور انفلوئزا الطيور بولاية منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية منيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 شعبان 1430 هـ
الموافق : 19 أغسطس 2009 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1022) لسنة 2009 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا ببعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (41) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 20/ 1/ 2004 بفرض حظر على استيراد الطيور من دولة اليابان .
- وعلى القرار رقم (748) لسنة 2007 برفع الحظر عن استيراد الصقور من الخارج إلى دولة الكويت بشروط .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بخلو دولة اليابان من مرض أنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اليابان .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) ووفقاً لاشتراطات اتفاقية سايلس (تنظيم الاتجار بالكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 شعبان 1430 هـ
الموافق : 19 أغسطس 2009 م