الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (903) لسنة 2009
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (171) بتاريخ 16 /2/ 2009 بشأن فرض حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فرنسا ودولة كندا .
- وعلى القرار رقم (603) لسنة 2009 بتاريخ 14/ 5/ 2009 بشأن رفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فرنسا عدا منطقة Vendee .
- وعلى موافقة السيد رئيس الهيئة بتاريخ 16/ 7/ 2009 .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو كل من جمهورية فرنسا ودولة كندا من مرض انفلونزا الطيور .
- واستناداً للسلطة المخولة لنا .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم للدواجن من جمهورية فرنسا ودولة كندا .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات الواردة لشروط إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة طبقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في: 4 شعبان 1430 هـ
الموافق: 26 يوليو 2009 م