إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 717 لسنة 2010 بشأن رفع الحظر عن استيراد الصقور و طيور الزينة و الحمام و بيض التفريخ و الصيصان

رقم التشريع وسنته

717 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (717) لسنة 2010

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .

وعلى القرار رقم 603 لسنة 2009 بتاريخ 14 / 5 / 2009 برفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فرنسا عدا منطقة vendee وحتى إشعار آخر .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة

الحيوانية (OIE) تفيد بخلو منطقة vendee بجمهورية فرنسا من مرض أنفلونزا الطيور .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من منطقة vendee بجمهورية فرنسا .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق 20 مايو 2010

قرار رقم (813) لسنة 2010

بشأن صرف دعم الحليب الطازج

للسنة المالية 2010 / 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002م بشأن تضمين شروط صرف دعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 146/ 4 /2010) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2010) المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30/ 5/ 2010 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2010/ 2011) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقـار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية حسب اللوائح المعمول بها من قبل الهيئة .

مادة ثانية

يصرف دعم مالي قدره ( 80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان المعتمدة بحيث يكون مطابقاً للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي